الطاقة والمعادن تعلن سياسة استخدامات الطاقة النووية..(اضافة 1 واخيرة)
2015/12/27 | 14:35:48
وحدد المهندس الحياري العنصر السادس في السياسة العامة ويشمل (الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم) والذي ينص على المهام المناطة بالمنظم بموجب التشريعات الناظمة للقطاع النووي وتشمل تحديد المتطلبات والضوابط التي تنظم عمل القطاع وتشتمل على: الامان النووي، حظر انتشار الأسلحة النووية، الحماية المادية للمواد، والوقاية الإشعاعية والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية.
كما تشمل اصدار التراخيص ضمن أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية بدءاً بتحديد الموقع وانتهاءً بالإخراج من الخدمة واجراء التعديلات والتصرف بالنفايات ومراقبة مراحل الإنشاء والتشغيل وفقاً للتصاريح والتراخيص الصادرة عنه والأنظمة والتعليمات ذات العلاقه مع مراعاة سلامة الانسان والبيئة.
كما تنيط بالمنظم صلاحية التفتيش من خلال برامج التفتيش الصارمة والدخول الى كافة المنشآت والمرافق النووية في المملكة وإجراء تفتيش على أساس معلن أو غير معلن وفي اي وقت ومراقبة الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقه وتنفيذها ووضع نظام وطني لحصر المواد النووية (بما في ذلك المستهلكة والنفايات المشعة) وفقاً لمعايير الحماية والضمانات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة التي اعتمدتها الهيئة ودورها في التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشمل اتفاقية الأمان النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة حدوث حادث نووي أو طارئ إشعاعي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كما تشمل اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة، واتفاقية مكافحة أعمال الإرهاب النووي واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وعرض المهندس الحياري الاتفاقيات والمعاهدات التي يجري العمل على توقيعها وتشمل الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية
وعرض المهندس الحياري اثر السياسة العامة في باب (المسؤولية المدنية) الذي يعد العنصر الثامن في هذه السياسة وقال ان الهيئة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي بضرورة تطبيق تلك الاتفاقيات ومسؤولية الدولة بالمصادقة عليها بقوانين ان تطلب الامر ذلك.
وفي باب (حظر انتشار الأسلحة النووية) وهو العنصر التاسع في السياسة العامة يتم الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وتطبيق هذا الالتزام وفقاً للمبادئ الدولية ويتم ايلائها الأهمية القصوى على اعتبار أن الالتزام بهذا الشان قد بدأ مع انضمام المملكة الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام (1974) تبع ذلك اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بالالتزام بحظر الانتشار النووي وأهمها إدخال تغييرات قانونية وهيكلية كجزء من تنفيذ التزامات المملكة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540) لمراقبة الصادرات للسلع ثنائية الاستخدام.
كما ان انضمام المملكة الى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يمثل أكبر دليل على سعيها لضمان عدم وجود أي أسلحة دمار شامل في المنطقة.
وعن العنصر العاشر في السياسة العامة، قال المهندس الحياري، ان الهيئة ركزت على (الأمن النووي والطوارئ الإشعاعية والنووية ) مؤكد ان الالتزام بالمعايير الدولية للأمن النووي والاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ من أجل الوصول إلى مستوى عال من الأمن والأمان النووي لمنع وقوع الحوادث النووية والإشعاعية والتخفيف من عواقبها على درجة عالية من الاهمية ويتم مراعاة ذلك بالتشريعات النافذة بما في ذلك موضوع حماية المنشآت والأنشطة النووية من أي تهديدات داخلية أو خارجية وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبهذا الخصوص قال ان الجهات الوطنية ذات العلاقة تلتزم بضمان تحقيق التكامل بينها من خلال الخطط الوطنية المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ والحوادث الإشعاعية والنووية ويعمل منظم القطاع النووي على التحقق من منع التهديدات والأفعال التخريبية ضد المنشآت والمواد النووية والمواد المشعة، والتحقق من حماية المواد النووية والمشعة والمناطق الحيوية والمعلومات النووية الحساسة ضد السرقة والتصرف دون اذن والتخريب.
كما يعمل منظم القطاع النووي على التحقق من المنع والكشف والاستجابة بطريقة فعالة ووقت مناسب، لأي نشاط قد يؤدي إلى إخراج مواد نووية أو مواد مشعة خارج الرقابة التنظيمية.
واكد المهندس الحياري أهمية العنصر الحادي عشر في السياسة العامة وهو (التوعية المجتمعية ومشاركة الجمهور) وقال انه يأتي انطلاقاً من أهمية استناد القرارات المتعلقة بإنشاء البرنامج النووي الأردني إلى ثقة وتقبل الجمهور، من خلال الالتزام بتقديم المعلومات لهم على نحو يضمن الشفافية من خلال تقرير رسمي يتم نشره على المواقع الالكترونية العائدة للجهات المعنية وذلك لضمان توفير المعلومات للمهتمين بالموضوع.
كما يتم وضع آليات إضافية للحوار والتشاور مع الجمهور وتنفيذها مع تقدم سير العمل بالبرنامج النووي السلمي ويستثنى من ذلك الإجراءات الأمنية والخطط التي يتم وضعها لضمان الحماية المادية لأي مواد أو معدات أو منشآت نووية ضمن حدود المملكة.
اما العنصر الثاني عشر في السياسة العامة للامان فيتناول موضوع (إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة) بالعمل على حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الضارة للأشعة المؤينة الناتجة عن الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بكل الاوقات، بالإضافة إلى الحماية المادية وضمان أمن المرافق والمنشآت المرتبطة بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة عن طريق منع الأشخاص غير المرخص لهم بالدخول إليها وإزالتها من المواقع المرخصة.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة للامان الخاصة بالاستخدامات النووية والوقاية الاشعاعية وقال ان المملكة دأبت منذ عام 2001 على تطوير سياسة عامة واستراتيجية خاصة بالطاقة النووية السلمية والوقاية الاشعاعية تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية من خلال المفاعلات النووية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتم تعديل وتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة (2004-2015) في عام 2007 لتشمل ادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك للفترة (2007-2020).
--(بترا)
م ع/ س ق
27/12/2015 - 12:29 م
27/12/2015 - 12:29 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28