الضمان تدعو للإبلاغ عن اصابات العمل خلال المدة القانونية
2012/10/07 | 16:00:52
عمان 7 تشرين الاول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اصحاب العمل الى عدم التأخر بالابلاغ عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن المدة القانونية المحددة.
وقالت في بيان صحافي اليوم الاحد ان عدم الابلاغ خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع الاصابة يرتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى 15 بالمئة من نفقات العناية الطبية.
واضافت ان القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم ابلاغ صاحب العمل عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.
ونبهت المؤسسة اصحاب العمل والمؤمن عليهم الى انها لا تنظر في أي إصابة عمل لم يتم ابلاغها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها كحد أقصى وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.
وأوضحت المؤسسة ان تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى جميع الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، ويعد المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل.
وقالت انها تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقدية ورواتب الاعتلال الاصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الاصابية ونفقات الجنازة.
يذكر ان مؤسسة الضمان بدأت من بداية العام الحالي بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة، تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
--(بترا)
م ف/س ج/م ب
7/10/2012 - 12:52 م
7/10/2012 - 12:52 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57