بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

مال وأعمال

  1. الصفحة الرئيسية
  2. مال وأعمال
  3. الضريبة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء الجزئي من الغرامات

الضريبة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء الجزئي من الغرامات

2016/10/16 | 21:23:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 16 تشرين الأول (بترا) - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 9 تشرين الأول الحالي ، الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات، المبادرة إلى مراجعة مديريات ومراكز الخدمات المنتشرة في جميع محافظات المملكة. وقال بيان اصدرته الدائرة اليوم الاحد، إن الإعفاء الجزئي، حسب قرار مجلس الوزراء، شمل الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحق لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة والتي تحققت قبل تاريخ 31 كانون الأول 2015. وذكر البيان أن القرار اشترط ألا تقل عن 5 ألاف دينار وأن تتم التسوية خلال 90 يوما من تاريخ 12 تشرين الأول الحالي الذي تم فيه صدور الآلية بناء على تفويض من مجلس الوزراء لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن التطبيق. وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدر آلية تطبيق هذا القرار والتي شملت اجراءات التسوية لجميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة. وشملت الآلية: أولاً: تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة، والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة المبيعات، وهي غرامات المبالغ المعلنة من قبل المكلف والمطالبات الصادرة عن الدائرة لتاريخ 31 كانون الأول 2015 وغير المسددة، وغرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء شريطة صدور قرار من المحكمة المختصة بإسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا خلال فترة تطبيق الاعفاء، ويكون قرار التدقيق صادر قبل نهاية العام الماضي، على ان تسقط الدائرة القضايا الجزائية المرفوعة من قبلها في حال قيام المكلف بتسوية أموره بموجب هذا القرار. كما شملت غرامات المطالبات المنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة قيام المكلف أو من ينيبه بتقديم طلب خطي بسحب الاعتراض خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل نهاية العام الماضي، والغرامات والمبلغ الاضافي المعلقة والناجمة عن ارصدة ضريبية لغاية 31 كانون الأول 2015، والغرامات المتعلقة بإقطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل نهاية 2015، على أن يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون . ثانيا: أسس تسوية المطالبات، تشمل تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الذين بلغ الرصيد المستحق عليهم في 31 كانون الأول 2015 مبلغ 5 الأف دينار فأكثر لضريبتي الدخل والمبيعات وغراماتها والتعويض القانوني والتعويض المدني من خلال إجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والشخص او الجهة المستحقة عليه المطالبة من جهة أخرى. وبموجب الأسس تكون مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوما من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يعفى المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف . ونصت الآلية على إعفاء المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني . كما يتم الاعفاء فقط من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة، مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني . وفي حال تخلف المكلف عن تسديد أي قسط من هذه الاقساط، فإنه بموجب الآلية تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية. ثالثاً: في حال وجود أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب . وقد أوعز مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جميع مديريات الدائرة ومراكزها إلى ضرورة تذليل العقبات والاسراع في خدمة المكلفين الراغبين بالاستفادة من هذا القرار وعدم تأخيرهم. --(بترا) ف ح/ م خ/حج
16/10/2016 - 06:13 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • مال وأعمال

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من مال وأعمال

مال وا عمال

مال وا عمال

2026/08/18 | 18:26:04
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo