"الشؤون البلدية" تنشر مسودة تعليمات الترشح للانتخابات المقبلة...إضافة1 وأخيرة
2013/07/10 | 22:41:47
المادة(4):-
أ- يبدأ الترشح من يوم الثلاثاء الموافق 30 تموز 2013 .
ب- يستمر الترشح لمدة ثلاثة أيام من بدء الترشيح وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .
ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي .
المادة (5):-
أ-يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا إلى رئيس الانتخاب او مساعده المفوض بذلك بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية والخاص بالنموذج المحدد للترشح
سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي مرفقا به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية :-
1-شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم عليه بجناية او جنحه مخله بالشرف.
2-ابراز البطاقة الشخصية لطالب الترشيح وارفاق صورة عنها مع طلب الترشيح .
3-ايصال مقبوضات يثبت بأن طالب الترشح سواء لرئاسة او عضوية المجلس البلدي، قد دفع لمحاسب البلدية بعد اعلان رئيس الانتخاب عن موعد الترشيح والاقتراع تأميــنا
وقدره مائتي دينار لغايات الترشح لبلديات الفئتين الاولى والثانية ومائة دينار لغايات الترشح لبلديات الفئتين الثالثة والرابعة.
4-لطالب الترشيح ارفاق صورة شخصية حديثة واحدة تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون،
بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم .
5-براءة ذمة من البلدية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشيح تثبت ان طالب الترشيح برئ الذمة اتجاه البلدية .
ب-يستلم رئيس الانتخاب طلب الترشيح وبحضور المرشح شخصياً بعد ان يتم تدقيقه من رئيس الانتخاب او مساعده المفوض بذلك، ولا يستلم اي طلب غير مكتمل
للوثائق والشروط المطلوب توفرها .
المادة(6):-
يعطى مقدم طلب الترشح اشعارا خطيا بتسلم طلبه موقعا من رئيس الانتخاب .
المادة(7) :-
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من الأماكن التالية:-
أ-مقر رئيس الانتخاب.
ج-الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة .
المادة(8):-
تحفظ طلبات الترشيح بملفات خاصه بها، وتوضع في مكان آمن وتبقى الملفات وما تحتويه من طلبات محفوظه الى حين الانتهاء من الطعون في نتائج قرارات
رئيس الانتخاب حول الطلبات المقدمة اليه.
المادة(9) :-
يصدر رئيس الانتخاب قرارة حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
المادة(10):-
يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية :-
أ-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات.
ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات.
ج-ثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة .
المادة(11):-
أ- تقوم الوزارة بعرض أسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للوزارة .
ت-تقوم الوزارة بنشر تلك الأسماء في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
المادة(12):-
أ-يحق لكل :-
1 – طالب الترشيح الذي رفض طلب ترشيحه،
2 – شخص مدرج اسمه في جداول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية،
ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمه البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاث ايام عمل من تاريخ صدورها، ويكون المستأنف عليه في لائحة
الاستئناف رئيس الانتخاب .
ب-يبلغ رئيس الانتخاب بلائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتقديم الاستئناف.
ج-يقدم رئيس الانتخاب رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتبلغه الاستئناف.
د-يلتزم رئيس الانتخاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس محكمه البداية المختصة وعليه تعديل قائمه المرشحين تبعاً لذلك .
المادة(13):-
أ-يجوز للمرشح شخصيا ان ينسحب من الترشيح الى ما قبل اليوم المعين للاقتراع بموجب اشعار خطي معد لهذه الغاية يقدمه لرئيس الانتخاب او مساعده،
وعلى ان يرفق مع الاشعار صورة عن البطاقة الشخصية العائدة له بعد ابرازها للتحقق من شخص طالب الانسحاب .
ب-يجب على مساعد رئيس الانتخاب اذا تقدم طلب الانسحاب اليه ان يبلغ رئيس الانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع والفرز فوراً بها .
المادة (14):-
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تعتمد نماذج طلبات الترشيح واشعارات الانسحاب المرفقة.
--(بترا)
م ش/أس/م ت
10/7/2013 - 07:28 م
10/7/2013 - 07:28 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57