التلهوني: قانون العقوبات الجديد يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية....اضافة 1 واخيرة
2015/06/09 | 19:21:47
وعمل قانون العقوبات الجديد على تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء اكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية؛ فالغاية من التعديل منع المجرم خاصة اذا كان ابا أو اخا من ان يعاود ارتكاب جريمته بعد انقضاء مدة محكوميته، اضافة الى تعديل احكام المادة (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها.
كما تم تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل المناف للحياء، فبموجب التعديل تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث شمل كلا من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت وبموجب التعديل روعي عمر وجنس المعتدى عليه ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وسيساهم التعديل بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي.
وعمل القانون على تعديل احكام المادة (308) المتعلقة بوقف الملاحقة القضائية للجاني في جرائم الاعتداء على العرض بتعديل احكام الفقرة (أ) منها فلم تعد تشمل جميع جرائم الاعتداء على العرض بحيث حددت الجرائم التي بموجبها اذا عقد زواج صحيح بين مرتكبها وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وشمل التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد (( 282) (294/1) و(298/1) و (304/1)) وتعديل احكام الفقرة (2) منها بحذف عبارة (المعتدى عليها ) والاستعاضة عنها بعبارة (بالمعتدى عليه) وسيسهم توسيع مظلة الاعتداء الى توفير الحماية الجزائية للضحية ذكرا كان او انثى وتحقيق الردعين العام والخاص والحد من افلات الجاني من العقاب.
كما نص بتعديل احكام الفقرة (3) من النص اعلاه بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد الزواج، فقبل التعديل كانت النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة على الجاني قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
كما استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية او الاسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والافراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار اما اذا نجم عن ذلك فعل ايذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والاشغال اذا نجم عن الفعل بتر او استئصال عضو او تشويه او اجهاض امرأة حامل.
وفيما يخص سرقة السيارات، تم استحداث نص المادة (405) مكررة لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على مركبة الغير بصورة غير مشروعة فبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الاشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي بحيث شمل من يساعد الجاني او من يفاوض المجني عليه او من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة او قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالإبلاغ عن اي مركبة مستولى عليها .
وعمل القانون على اضافة فقرة جديدة للمادة (412) من ذات القانون تتعلق بشراء اموال مسروقة من سيارة مسروقة او جزء منها ترقم بالرقم (3) وبموجبها يعاقب الجاني ان كان المسروق سيارة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال اخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة .
وستساهم التعديلات اعلاه بالحد من الحوادث المرتبطة بالاستيلاء على السيارات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول إلى الإثراء.
وتم تشديد عقوبة سرقة المواشي المنصوص عليها بالمادة (408) لتصبح عقوبة سرقة المواشي الاشغال المؤقتة بدلا من الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات هذا من جهة، ومن جهة اخرى فلا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن سنة او وقف تنفيذها في حال اخذها بالأسباب المخففة وسيساهم التعديل بالحد من هذه الظاهرة وتحقيق الردعين العام والخاص .
وتم تعديل احكام المادة (415) فبموجب النص المعدل تم توسيع مظلة التجريم بحيث عالج ظاهرة ادعاء بعض السيدات وقوع اعتداء عليهن دون وجه حق وبأنهن سيثرن فضيحة في حال عدم امتثال المدعى عليه لطلباتهن وكذلك معالجة ظاهرة افتعال الحوادث المرورية وما يترتب عليها من ابتزاز للطرف الاخر.
وعمل القانون الجديد على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالجرائم المتعلقة بنظام المياه بموجب التعديل تم فرض مزيد من الحماية على الثروة المائية ومصادرها وذلك من خلال تعديل النص التجريمي وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه الثروة .
كما تم استحداث نص (467) مكررة عالج ظاهرة شغب الملاعب والعنف الجامعي فبموجب النص المقترح جرمت هاتان الظاهرتان ويعاقب كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية في اي من هذه المؤسسات و المنشآت بالحبس من ثلاثة اشهر لسنة وتشدد العقوبة لتصبح من ثلاثة اشهر لثلاث سنوات اذا كان محدث الشغب حاملاً للسلاح او اي اداة خطرة او القى مواد صلبة وادى ذلك الى الاضرار بالغير وبالأموال.
كما تم تعديل احكام المادة (474) بحيث عالجت ظاهرة الاقدام على اعاقة تقديم الخدمات العامة سواء تلك التي تهدد الامن الوطني ام السلامة العامة في جميع انحاء المملكة وكل من يعرض نفسه او غيره للخطر في الاحوال اعلاه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً.
ويعمل القانون على شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بمزيد من الحماية انسجاما مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
--(بترا)
ع ف/م ع/ف ج
9/6/2015 - 03:58 م
9/6/2015 - 03:58 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29