بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

مال وأعمال

  1. الصفحة الرئيسية
  2. مال وأعمال
  3. التفاصيل القانونية لاجور وإجازات العاملين بالقطاع الخاص عن الشهر الماضي بأيام الحظر

التفاصيل القانونية لاجور وإجازات العاملين بالقطاع الخاص عن الشهر الماضي بأيام الحظر

2020/11/04 | 13:13:24

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
التفاصيل القانونية لاجور وإجازات العاملين بالقطاع الخاص عن الشهر الماضي بأيام الحظر

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية، كونها صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليس بموجب بلاغ صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.
واضاف في تصريح صحافي، اليوم الاربعاء، أن احتساب أجور العاملين عن أيام الحظر في ظل قانون العمل وأمر الدفاع رقم 6 والبلاغ رقم 10 الصادر بموجبه يختلف بحسب الحالة التي يكون فيها يوم الحظر يوم دوام للعامل أو يوم عطلته الأسبوعية.
وبين الزيود أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل يستحق أجره المعتاد كاملا إذا عمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت غير المسموح لها بالعمل سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره بنسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من أجره إذا كان عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن يكون التخفيض بموافقة العامل وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجر المحدد للساعة الواحدة أو بنسبة 50 بالمئة من أجره المعتاد أيهما أكثر سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة موافقة العامل على العمل بشكل جزئي ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل الذي يعمل بشكل جزئي.
وأوضح أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل ولم يتم تكليفه بعمل سواء في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجره المعتاد كاملا سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل المعتاد بنسبة 50 بالمئة دون اشتراط موافقته أو موافقة وزارة العمل، شريطة أن يكون عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أنه في حال صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية، فإن العامل يستحق أجره كاملاً عن يوم عطلته التي يعطلها سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو غير المسموح لها بالعمل وسواء كانت المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أم لا.
وأوضح الزيود أنه إذا صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الإسبوعية وعمل به في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو جزئي سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عمل يوم الحظر الذي صادف يوم عطلته عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجراً إضافياً 150 بالمئة من أجره المعتاد، سواء كانت هذه المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً أم لا، مضيفاً أن العامل يستحق بدل عمل إضافي 125 بالمئة من أجره المعتاد، إذا ثبت أنه عمل ساعات عمل إضافية خلال عطلته الإسبوعية.
وأكد الزيود أنه لا يجوز استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به بيوم دوام في عطلته الاسبوعية، لأن حساب الأجر المستحق له عن العمل يوم عطلته الأسبوعية يختلف عن حساب الأجر المستحق له عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له ولم يعمل به على أنه يجوز لصاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة ونصف اليوم عن عمله يوم عطلته الاسبوعية.
وشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم الحظر ولم يعمل به بساعات عمل إضافية حتى ولو راعى صاحب العمل ألا تزيد ساعات العمل عن 48 ساعة عمل في الأسبوع، لان العامل يستحق أجره كاملا عن ذلك اليوم الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به وأجر اليوم الذي عمل به وبدل العمل الإضافي المحدد 125 بالمئة من أجره عن عمله ساعات عمل إضافية، مؤكداً أنه يجوز لصاحب العمل في حال عمل العامل ساعات عمل إضافية عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له بتعويضه بيوم إجازة تعويضية أو يوم راحة.
ولفت الزيود إلى أنه يحق لصاحب العمل توزيع ساعات العمل اليومي عن يوم الحظر الذي لم يعمل به على مدار الأسبوع، شريطة موافقة العامل وأن لا تزيد ساعات العمل التي تم توزيعها عن 11 ساعة في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، مبيناً أنه في حال عمل العامل بعد توزيع الساعات العمل على مدار الأسبوع ساعات عمل إضافية فإن صاحب العمل ملزم بدفع بدل ساعات العمل الإضافي 125 بالمئة، ما دام أن العامل ليس من الأشخاص المستثنيين من العمل الإضافي، وأي اتفاق خلاف ذلك وإن كان وارداً في عقد العمل يعتبر مخالفاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط04/11/2020 11:13:24

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • مال وأعمال

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من مال وأعمال

مال وا عمال

مال وا عمال

2026/08/18 | 18:26:04
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo