البلديات تعمم مسودة تعليمات قواعد الدعاية الانتخابية للاطلاع عليها...إضافة1 وأخيرة
2013/07/10 | 22:21:47
المادة (8):-
أ-يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح.
ب-يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين
في أماكن عملهم او استغلال وظائفهم لهذه الغاية، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .
ج-يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي ان يطلب هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينيه او غير ذلك من المنافع او الوعد بها من اي مرشح سواء
كان بصورة مباشرة او بوساطة غيره.
المادة (9):-
أ- على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع .
ب- في حال مخالفة الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الانتخاب او مساعدة الطلب من الجهات الحكومية والمجلس البلدي المختص لإزالة هذه المواد على نفقة المرشح
المعني دون الحاجة إلى انذاره .
ج- تتخذ البلدية المختصة الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة (10) :-
أ- تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية :-
1- الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح عند عقد المناظرات بين المرشحين .
2- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم .
3- المساواة في التعامل مع كافة المرشحين .
4- الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين .
ب- عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن تراعي وسائل الإعلام الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المرشحين .
ج- على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين .
المادة (11) :-
مع مراعاة أحكام المادة (15) من قانون البلديات النافذ المفعول على المرشحين الالتزام بما يلي:-
أ- عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب،
سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم .
ب- عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة، كالأموال المسروقة وأموال التبرعات
من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة .
ج- عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين .
المادة (12) :-
أ- على المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية، الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- يمارس كل من رئيس الانتخاب ومساعده والقائمين على العملية الانتخابية ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام
المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ .
--(بترا)
م ش/أس/م ت
10/7/2013 - 07:08 م
10/7/2013 - 07:08 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57