البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الـ19 غدًا... إضافة أولى وأخيرة
2020/10/05 | 20:02:01
وتنص المادة 15 من قانون الانتخاب أن يقدم طلب الترشح في أية دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارًا بذلك.
ويحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أية دائرة انتخابية أخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدّى الهيئة، ويجب الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.
وعلى رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومًا بيوم، وبالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
أما إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب، فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن بقرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيًا، ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.
وبحسب المادة 16 من القانون، تسجل الهيئة طلبات الترشح التي جرى قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقَا لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.
ويتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين جرى قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأية وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ولكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أية قائمة أو قبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح بدائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المرشحين، على أن يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.
وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وعرضها، وتعد القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
--(بترا)
م ش/م ك /ف ج05/10/2020 17:02:01
ويحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أية دائرة انتخابية أخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدّى الهيئة، ويجب الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.
وعلى رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومًا بيوم، وبالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
أما إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب، فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن بقرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيًا، ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.
وبحسب المادة 16 من القانون، تسجل الهيئة طلبات الترشح التي جرى قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقَا لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.
ويتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين جرى قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأية وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ولكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أية قائمة أو قبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح بدائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المرشحين، على أن يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.
وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وعرضها، وتعد القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
--(بترا)
م ش/م ك /ف ج05/10/2020 17:02:01
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29