اقتراح نيابي يستعيض عن الاعفاءات في ضريبة المبيعات لصالح صندوق خاص
2015/01/06 | 17:09:47
عمان 6 كانون الثاني(بترا)- تقدم احد عشر نائبا باقتراح بقانون تبناه النائب المهندس عامر البشير يقضي بالاستعاضةُ عن الاعفاءات في ضريبة المبيعات لتصبح 1بالمئة لصالح صندوق خاص يُـنشأ بقانونٍ يُؤسس لمنظومة أمانٍ اجتماعي برعاية الدولة الأردنية.
وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح، "إن الإعفاءات الواردة في قانونِ ضريبة المبيعات والآلية المُتبعة للحدّ الأدنى لتسجيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمات، فتحت البابَ للتهرب والتجنّب الضريبي على مصراعيه، وأن السّلطة التقديرية الممنوحة بالقانون للجهاز التنفيذي فقدت البوصلة في أهداف الاعفاءات كحوافزٍ أو تخفيفِ العبء عن الفئات المحرومة والأقل حظاً، ما أضاع على خزينة الدولة مبلغا يقرب من نصف مليار دينار فقط من ضريبة المبيعات" حسب دراسات التهرب الضريبي التي تبنّاها المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً.
واستكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والضريبي وحوكمته ورفع كفاءته، وأهمية توفر قاعدة بيانات للمُكلفين عامّة، لا تستثني أياً من القطاعات أو المهن الذي سيؤدي لتوسيع الوعاء الضريبي ومأسسةِ مِظلّة الأمان الاجتماعي كماً ونوعاً، ليشملَ شريحةً من المواطنين تآكلت أجورهم في ظلِّ زيادة كُلف المعيشة، إلى جانب الزيادةِ في فئة العاطلين عن العمل.
وفيما يلي نص الاقتراح:-
أولاً:- إلغاءُ أيّ اعفاءاتٍ على ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، وفرضُ ضريبة عليها بواقع 1 بالمئة وإخضاع البنود المعفية منها والواردة في جدول السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة المبيعات إلى نفس النسبة والبالغة 1بالمئة.
ثانياً:- إلغاءُ الحدّ الأدنى لتسجيلِ القطاعات التجارية والصناعية والخدمات.
ثالثاً:- إصدارُ قانونٍ خاصّ لإنشاء صندوق عائداته من ما يتحقّق من تطبيقِ البندين الأول والثاني سابقاً، ويُخصّص لتوسيعِ مِظلّة الأمان الاجتماعي أفقياً وعمودياً.
رابعاً:- الالتزامُ بتعليمات التسجيلِ وإصدار الفواتير، والالتزامُ بتقديمِ الإقرارات الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات الضريبية، والواردة بقانونِ ضريبة المبيعات وعدم استثناءِ أيّ قطاع.
خامساً:- نشرُ الوعيِ الضريبيّ للمُكلفين، وتعزيزُ ثقافةِ طلب فواتيرٍ رسميةٍ عند شراءِ السلع والخدمات، وتوفير برامج التدريب للكوادرِ البشرية العاملين في الإدارة الضريبية.
وطالب النواب بإحالة الاقتراح الى اللجنة المختصة سنداً لأحكام المادة (95) الفقرة (1) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (77) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
--(بترا)
م ع/ف ج
6/1/2015 - 02:44 م
6/1/2015 - 02:44 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00