اصدار تعليمات الترشح للانتخابات البلدية المقبلة..اضافة اولى واخيرة
2013/07/19 | 19:55:47
ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب او مساعده رفض اي طلب غير مكتمل الشروط الواردة بالتعليمات،وبحال قبل الطلب يتم منح مقدمه اشعارا خطيا بتسلم طلبه موقعا من رئيس الانتخاب.
ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب صلاحيات اصداره قرارا بقبول او رفض قبول طلب الترشيح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه، مشيرة الى ان الطلب يرفض بحالة عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات،وعدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات ،وثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة .
وستقوم الوزارة بعرض أسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
و منحت التعليمات الحق لمقدم الطلب الذي يرفض طلبه ولاي شخص مدرج اسمه في جداول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمه البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاث ايام عمل من تاريخ صدور القرار ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب.
ويبلغ رئيس الانتخاب بلائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتقديم الاستئناف،على ان يقدم رئيس الانتخاب رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من اليوم التالي لتبلغه الاستئناف.
والزمت التعليمات رئيس الانتخاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس محكمه البداية المختصة وعليه تعديل قائمه المرشحين تبعاً لذلك.
واجازت التعليمات للمرشح شخصيا ان ينسحب من الترشيح حتى اليوم السابق ليوم الاقتراع وذلك بموجب اشعار خطي معد لهذه الغاية يقدمه لرئيس الانتخاب او مساعده على ان يرفق مع الاشعار صورة عن البطاقة الشخصية العائدة له بعد ابرازها للتحقق من شخص طالب الانسحاب .
واشارت التعليمات الى انه بامكان اي راغب بالترشيح الحصول على النموذج الخاص بالترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من مقر رئيس الانتخاب ،ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة والامانة.
--(بترا)
م ش/رع/ م ع
19/7/2013 - 04:42 م
19/7/2013 - 04:42 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57