اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والاظناء بقضية السيميتريلات
2012/11/06 | 19:02:48
عمان 6 تشرين الثاني(بترا)- من حازم عكروش-حكمت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء باسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين، والاظناء بقضية عطاء امانة عمان الكبرى لشراء السيميتريلات؛ لشمول التهم المسندة لهم بقانون العفو العام.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور المدعي العام القاضي سامر حنون ووكلاء الدفاع عن المتهم عامر البشير والاضناء حسان عبد القادر الحراسيس وسناء حكمت مهيار وقاسم احمد العقاربة وهاشم سعيد بينو وسامي جريس هلسه .
وكان وكلاء الدفاع قدموا في الجلسة الماضية مذكرات تطالب بإبطال إجراءات التحقيق قبل الدخول في إجراءات المحاكمة، وإسقاط دعوى الحق العام لشمول التهم المسندة للمتهمين بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وقال القاضي الرواشدة خلال تلاوة قرار المحكمة عملا باحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عامر محمد عبد الرحمن البشير بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة المسندة اليه وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4و5 من قانون الجرائم الاقتصادية وعن المتهمة شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية ذات المسؤولية المحدودة بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة وفقا للمادتين 175 و80 /2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4و5 من قانون الجرائم الاقتصادية .
واضاف وعملا باحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عامر البشير والاظناء بالنسبة لجرم استثمار الوظيفة وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات والمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية (جنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم وفقا للمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية ).
وكذلك عن المتهمة شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية ذات المسؤولية المحدودة بالنسبة لجرم التدخل بجرم استثمار الوظيفة وفقا للمادتين 175و80/2 من قانون العقوبات والمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية (جنحة التدخل بجنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم وفقا للمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 80 /2 من قانون العقوبات ).
وحول حيثات القرار قال القاضي الرواشدة بالتدقيق فيما أثاره وكلاء الدفاع عن المتهم عامر البشير والأظناء حول شمول الجرائم المسندة لموكليهم بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبالتالي إسقاط دعوى الحق العام عملاً بذلك القانون فإن المحكمة وفي سبيل معالجتها لهذا الدفع بالنسبة للمتهم والأظناء وكذلك بالنسبة للمتهمة شركة الناصر لزاماً عليها البحث فيما إذا كان المتهم عامر البشير قد اتخذ صفة التجريم بالجناية المسندة إليه من أحكام المادة 175 من قانون العقوبات أم من قانون آخر، وهذا يلزم البحث في شروط وأركان الجرم الوارد في المادة 175 من قانون العقوبات.
واضاف: وبالرجوع إلى نص المادة 175 من قانون العقوبات نجد أنها نصت على ما يلي: (من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي ومراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم).
ومن استقراء المحكمة لنص هذه المادة نجد بأنه يلزم لتطبيقها أو انطباقها بأن يكون الفاعل موظفاً عاماً في الدولة أو في إدارة عامة وذلك كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم 1568/2008 تاريخ 14/2/2008، منشورات عدالة، والقرار رقم 69/2009 تاريخ 20/5/2009، منشورات عدالة، والقرار رقم 205/1998 تاريخ 15/4/1998، منشورات عدالة.
واشار الرواشدة الى انه وبالرجوع إلى المتهم عامر البشير الذي كان يشغل منصب نائب أمين أمانة عمان الكبرى وقت ارتكاب الجرم فإنه يجب البحث فيما إذا كان المتهم عامر ينطبق عليه وصف الموظف العام وفقاً لقانون العقوبات وتحديداً المادة 169 منه وفيما إذا كانت أمانة عمان تعد إدارة عامة وفقاً لما هو وارد في المادة 175 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للمتهم عامر فيما اذا كان يعد موظفاً عاماً أم لا.
وبين ان المحكمة وجدت ان الموظف العام وفقا للمادة 169 من قانون العقوبات هو كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.
وحيث ان منصب نائب الأمين العام لأمانة عمان ليس وظيفة عامة إذ انه ينتخب انتخاباً من قبل أعضاء مجلس أمانة عمان ولا يدخل أيضاً في ملاك موظفي الأمانة وذلك وفقاً لما جاء بالقرار التفسيري رقم 20 لسنة 1990 المنشور على الصفحة 2180 من الجريدة الرسمية رقم 3733 تاريخ 16/12/1990 والذي جاء فيه: (وحيث ان نائب رئيس مجلس أمانة عمان الكبرى لا يدخل في ملاك وظائف الامانة وجدول تشكيلات موظفيها ...) وكذلك جاء فيه: (فما دام ان النائب لا يعتبر موظفا ولا يتقاضى راتبا ....)، وبالتالي فإن المتهم عامر البشير لا ينطبق عليه وصف الموظف العام طبقاً لقانون العقوبات.
--(بترا)--يتبع
ح ع
6/11/2012 - 03:54 م
6/11/2012 - 03:54 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57