ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 9
2012/06/07 | 03:03:47
المادة 27 - تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة
المادة 28 - يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
الماد 29-أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية
ب- على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1- نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق احكام نظامه الاساسي .
2- بيانا موقعا من الامين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل
ج- للرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة على ان ترسل نسخة منه الى الامين
د- يجوز ان يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسبا قانونيا او مندوبا عن ديوان المحاسبة
المادة 30- أ- مع مراعا احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته او بتعديل اي نص في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل
ب- في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها .
ج- لا يجوز تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 31 -أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية
ب- يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق الحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره .
د- في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات .
المادة 32- أ- يتم الطعن امام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته وفق احكام نظامه الاساسي .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعيا .
يتبع.......يتبع
--(بترا)
/م ب/ع ش/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:57 م
6/6/2012 - 11:57 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57