ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 8
2012/06/07 | 02:55:47
المادة 23- أ - مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون.
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب ، فاذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
ج- يترتب على مخالفة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
المادة 24 - أ - للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة .
ب- يحظر استخدام :-
1- دور العبادة لاي نشاط حزبي .
2- اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة اي حزب .
المادة 25 - أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون.
ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة وعلى ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا.
ج- يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :-
1- أي دولة او جهة خارجية .
2- اي شخص اعتباري عام او خاص.
3- أي مصدر مجهول .
المادة 26- أ- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1-اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى.
2- امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية .
4- السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
5- وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية.
6- شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة.
7- أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
يتبع ...... يتبع
--(بترا)
/ع ش/م ب/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:49 م
6/6/2012 - 11:49 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57