ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 5
2012/06/07 | 02:28:48
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : -
قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون الاحزاب السياسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 ) ويعمل يه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الداخلية .
اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون .
الرئيس : رئيس اللجنة
الأمين : أمين عام الحزب .
وكيل : الوكيل المفوض من المؤسسين المعين
المؤسسين : وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .
المادة 3- يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .
المادة 4- أ- للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب - للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات .
المادة 5- أ- يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية .
ب_ لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل .
المادة 6- أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10 بالمئة) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5بالمئة) .
ب- يشترط في المؤسس ما يلي :
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره
3- ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة او بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره .
4- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة .
5- ان يكون مقيما عادة في المملكة .
6- ان لا يكون قاضيا
7- ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير اردني
8- ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني
المادة 7- أ- يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل الراغبين في تاسيس حزب اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
ب- اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف .
المادة 8- يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن البيانات التالية :-
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت ، مع بيان العنوان المعتمد لارسال اي تبليغ وفق احكام هذا القانون .
ج- المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها .
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته .
و- الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون
ز- تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة
ح- اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه
ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا
ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1- مخالفات اعضاء الحزب
2- النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته
3- طلبات الانتساب للحزب
ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر
ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة .
يتبع........يتبع
--(بترا)
/م ب/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:23 م
6/6/2012 - 11:23 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57