ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية ... اضافة 1
2012/06/07 | 01:26:48
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : -
قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون المحكمة الدستورية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الدستورية .
الرئيس : رئيس المحكمة .
العضو : الرئيس او اي من اعضاء المحكمة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.
الامين العام : الامين العام للمحكمة .
المادة 3- أ - تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
المادة 4- تختص المحكمة بما يلي:-
أ-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور.
المادة 5- أ - يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:-
1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً.
ج-لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.
المادة 6 - أ - يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي:-
1-أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
3-أن يكون من أي من الفئات التالية:-
اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
المادة 7- على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها:-
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 8- أ - على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.
ب- يخضع العضو لاحكام قانون إشهار الذمة المالية.
يتبع ... يتبع
--(بترا)
/ع ش/م ع/ ح أ
6/6/2012 - 10:20 م
6/6/2012 - 10:20 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57