بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. أمن الدولة ترد على مذكرة اعتراض وكلاء الدفاع عن بني ارشيد

أمن الدولة ترد على مذكرة اعتراض وكلاء الدفاع عن بني ارشيد

2014/12/22 | 18:33:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 22 كانون الأول (بترا) - محمد الخصاونة - قررت محكمة امن الدولة في جلسة علنية وجاهية اليوم الاثنين، رد الدفوع التي اثارها في الجلسة الماضية وكلاء الدفاع عن المتهم بالقيام بأعمال من شانها ان تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية زكي سعيد بني ارشيد، وقررت السير بالدعوى وفقا للأصول القانونية، وفي نهاية الجلسة رفعته المحكمة الى يوم الاحد المقبل للبدء بسماع شهود النيابة العامة. وفي جلسة اليوم قرأت المحكمة لائحة الاتهام على المتهم بني ارشيد وسالته مذنب ام غير مذنب، فقال المتهم لم ارتكب اي مخالفة او جرم او جنحة تستوجب المساءلة، وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي ان موكلي بني ارشيد ينكر التهمة المسندة اليه ولم يرتكب اي فعل يستوجب المساءلة القانونية. واعترض مدعي عام محكمة امن الدولة على جلوس المهندس على ابو السكر مع وكلاء الدفاع عن المتهم لأنه ليس له اسم في محضر الوكالة. وفي بداية الجلسة ردت محكمة أمن الدولة على مذكرة اعتراض ودفوع قدمها وكلاء الدفاع عن المتهم زكي بني ارشيد للمحكمة الجلسة السابقة، مبينة انه بالتدقيق في مذكرة الدفاع وجدت المحكمة انها قد تضمنت العديد من الدفوع التي اعترى بعضها التكرار. وعن الدفع الاول بعدم دستورية محكمة امن الدولة، قالت المحكمة انه من الدفوع التي اثيرت في العديد من القضايا والتي ردت عليه محكمة التمييز الموقرة بالعديد من قراراتها، والذي خلصت المحكمة الى نتيجة ان تشكيل محكمة امن الدولة موافق لأحكام المادة 99 من الدستور وان قوانينها من قوانين المحاكم الاردنية، وعليه فان محكمة امن الدولة مشكله بموجب الدستور وتستمد مشروعيتها ووجودها من قانونها، وان التشكيل بالصورة الواردة في القانون لا يعد مخالفة للدستور بل هو تكريس لما ورد بالدستور. وفيما يتعلق بالدفع الثاني عدم اختصاص محكمة امن الدولة بالنظر بقضية المتهم بني ارشيد، بينت المحكمة ان المادة 2/101 من الدستور نصت على انه لا تجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات والتزييف وبالتالي فان هذه الاختصاصات وردت على سبيل الحصر لمحكمة امن الدولة والتي جاءت لتنسجم مع ما ورد في المادة 3/3 من قانونها والذي منح الاختصاص لمحكمة امن الدولة بالنظر بالجرائم الواردة فيها بهيئتها العسكرية كون الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته يعتبر من الجرائم المنصوص عليها بقانون منع الارهاب وهو بالتالي يدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة. وفيما يتعلق بالدفع الثالث فان تشكيل محكمة امن الدولة يخالف مبدا الفصل بين السلطات وتجاوز للدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية، اوضحت المحكمة انها وجدت ان تشكيل محكمة امن الدولة جاء على عكس ما ورد بهذا الدفع حيث جاء انسجاما مع ما ورد بالدستور والقوانين الناظمة كما ان ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون لأطراف الدعوى تعد ضمانات حقيقية سواء ما يتعلق بإجراءاتها وقراراتها واحكامها والتي تخضع لرقابة محكمة التمييز وهذا يشكل ضمانة حقيقية وينسجم مع كل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والعربية. وفيما يتعلق بالدفع الرابع فان محكمة امن الدولة هي محكمة استثنائية وانها استثناء عن الاصل ولا يوجد ما يبرر استمرارها، لفتت المحكمة الى انها لا تعد محكمة استثنائية وانما تندرج ضمن المحاكم الخاصة حيث جاء نص المادة 99 من الدستور ليحدد انواع المحاكم ومنها المحاكم الخاصة كما اوردت المادة 110 من الدستور بان المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها، وقد نصت المادة الثانية من قانون محكمة امن الدولة انه وفي احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يتم تشكيل محكمة امن الدولة وبالتالي فان استمرار انعقادها يعد موفقا لأحكام الدستور والقانون كون صاحب الصلاحية بتشكيلها لم يعلن انتهاء التشكيل. وفيما يتعلق بالدفع الخامس بعدم دستورية ومشروعية قانون منع الارهاب الساري المفعول، اشارت المحكمة الى ان القانون صدر عبر القنوات القانونية والتشريعية وبذات الطريقة التي رسمها الدستور مما يستوجب الالتفاف عن هذا الدفع جملة وتفصيلا، مؤكدة ان قانون منع الارهاب جاء لتكريس الامن وحفاظا عليه وحماية كل مكونات الشعب من اية افعال او اعمال تنطوي على عمل ارهابي قد يقع. اما الدفع السادس بان المادة 128 من الدستور توجب تعديل القوانين والانظمة خلال ثلاث سنوات وان هذه المدة انتهت دون تعديل، قالت المحكمة ان هذا الدفع مستوجب الرد كون قانون محكمة امن الدولة عدل وبشكل يتواءم مع ما ورد بالدستور وضمن المدة الممنوحة حيث صدر قانون رقم 19 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/6/1. والدفع السابع بان ما ارتكبه المتهم بني ارشيد يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير وان حجز حريته واستمرار توقيفه غير شرعي من جهة غير مختصة ويتعارض مع احكام المادة الثامنة من الدستور، بينت المحكمة ان الدستور كفل حرية الشخص وحقه بالتعبير كون الحرية الشخصية مصونه بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون وفقا لأحكام المادة 1/15 من الدستور، والمتهم بني ارشيد جرى توقيفه وفقا للأصول القانونية. وفيما يتعلق بالدفع الثامن بان التهمة المسندة للمتهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة على ضوء قرار محكمة التمييز الموقرة، اوضحت المحكمة ان قرار التمييز جاء ليتعلق بنص المادة 118 من قانون العقوبات وهو ما يخرج اصلا عن اختصاص محكمة امن الدولة ابتداء في حين ان الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته جاء وفقا لنص المادة 3/ب من قانون منع الارهاب والذي يدخل ضمن امن الدولة الامر الذي يجعل الجرم المسند له مغايرا لما جاء بقرار محكمة التمييز. وقال العرموطي بعد ان ردت محكمة امن الدولة الدفوع ان هيئة الدفاع عن المتهم ستقدم طلبا الى محكمة التمييز لكي تحيله الى المحكمة الدستورية بعدم دستورية محكمة امن الدولة. --(بترا) م خ/ف ق/م ب
22/12/2014 - 04:06 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
news AR 30/3

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56

news slider "urgent" 30/3

عاجل

2026/03/30 | 15:41:00
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo