68 عامًا على قانون الأسلحة والذَخائر دون تعديل يعالج انتشارها بين المواطنين ... إضافة 1 وأخيرة
2020/11/14 | 13:50:08
وقالت المومني إنّه يجب أن يتم الإسراع في اقرار مشروع قانون الاسلحة والذخائر من قبل المجلس النيابي 19 حيث إنَّ هذا القانون مضى عليه زمن طويل وهو في ادراج السلطة التشريعية على الرُّغم من أهميته .
واضافت إنَّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ انتشار الاسلحة بصورة مخالفة للأصول القانونية والمنطقية أيضا يهدد مجموعة من حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي وفي السلامة الجسدية، مشيرة إلى ان هذه الحقوق مكفولة بموجب الدستور الأردنيّ وبموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن عام 2006م ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، وهذا العهد يفرض التزامات على الدول الأطراف بتعديل تشريعاتها بما ينسجم وبنودها وبما يعزز ويحمي حقوق الإنسان التي يسعى الأردن وبتوجيهات ملكية متواترة على أن تصبح واقعًا ملموسًا. وأكدت أنَّ هذه الحقائق الوجودية اليوم وبعد مظاهر انتشار استخدام الاسلحة النارية تفرض ضرورة بناء مفهوم حقوقي ثقافي؛ للخطر الداهم لمثل أنماط السلوك هذه، يعزز القبول المجتمعي لمشروع القانون نيابياً ومجتمعياً، على أن تقترن هذه التوعية الثقافية بتسليط الضوء إعلامياً على الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن استخدام الاسلحة النارية.
من جانبه، أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين أنَّ دراسة إحصائية لمنظمة "سمول ارمز سيرفي" أشارت إلى أنَّ الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيًا و 32 عالميًا من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين، وأن نسبة من يحملون السلاح في الأردن بلغت 18,7 لكل 100 شخص.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة الاجتماعية مقلقة وتدعو للبحث في فعالية التشريعات ذات الصلة كما وردت في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، فالنصوص القانونية في التشريع الحالي تتضمن أحكامًا غير مقبولة على الإطلاق، وأهمها أنها تسمح للوزراء العاملين والسابقين وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين بحمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية ومديريات القضاء، كما يجيز القانون الحالي لوزير الداخلية أو من ينيبه ترخيص حمل الأسلحة الأتوماتيكية دون أيَّة قيود أو شروط على ذلك.
وقال إن مشروع القانون المعدل للقانون الحالي لعام 2016 والموجود في حوزة مجلس النواب يتضمن نصوصًا وأحكامًا تنظم عملية حمل واقتناء بعض الأنواع من الأسلحة النارية، وتحظر ترخيص فئات معينة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وبنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة. ولفت إلى أنَّ مشروع القانون المعدل ينص صراحة على اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكما خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وأنه يتعين على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة الزمنية إلى أقرب مركز أمني، بحيث يحق لمن التزم بهذا الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض العادل عن الأسلحة التي قام بتسليمها. واكد أنَّ هناك حاجة ماسة إلى أن يتم إخراج مشروع القانون المعدل من أدراج مجلس النواب، وأن يبدأ النقاش حول ضرورة تعديل النصوص القانونية الحالية، فالاقتراب من هذا التشريع لا يقل صعوبة وتعقيدًا عن تعديل التشريعات السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وذلك بسبب الثقافة المجتمعية الأردنية التي تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرا من مظاهر العز والفخار وإرثا قديمًا لدى الأردنيين، على الرغم من صراحة المادة 6 من القانون الحالي التي تعتبر رخصة اقتناء السلاح شخصية تنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه، ما لم يقم الورثة بتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة، وحيث إنَّ هذا النص القانوني غير مفعل وبأن معظم الأسلحة الموجودة بين أيدي الأردنيين قد جرى توارثها، فإنَّ رخص اقتنائها قد انتهت بوفاة المورِّث.
وبين أن تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر بحاجة إلى أن يرافقه تغييرا في الواقع الاجتماعي بحيث يحل مبدأ سيادة القانون كأساس لتنظيم علاقة الفرد بدولته، وأنَّ الدولة القانونية هي القادرة على حماية حقوق مواطنيها، ولا يجوز للفرد تحصيل حقه بيده، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية بين الأردنيين بشكل يسهم في حماية السلم المجتمعي.
ويذكر ان الأجهزة الامنية جمعت أكثر من 70 قطعة سلاح من محافظات المملكة كافة، منذ انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، بعد أن خرق عدد من الفائزين بعضوية مجلس النواب حظر التجول الشَّامل، وأطلق مناصروهم العيارات النارية من أسلحة حديثة في تجمعات عرَّضت المجتمع للخطر وخالفت اجراءات السلامة العامة التي فرضها فيروس كورونا المستجد على الأردن منذ منتصف شهر آذار الماضي. -- (بترا)
ب ص/ب ط14/11/2020 11:50:08
واضافت إنَّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ انتشار الاسلحة بصورة مخالفة للأصول القانونية والمنطقية أيضا يهدد مجموعة من حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي وفي السلامة الجسدية، مشيرة إلى ان هذه الحقوق مكفولة بموجب الدستور الأردنيّ وبموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن عام 2006م ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، وهذا العهد يفرض التزامات على الدول الأطراف بتعديل تشريعاتها بما ينسجم وبنودها وبما يعزز ويحمي حقوق الإنسان التي يسعى الأردن وبتوجيهات ملكية متواترة على أن تصبح واقعًا ملموسًا. وأكدت أنَّ هذه الحقائق الوجودية اليوم وبعد مظاهر انتشار استخدام الاسلحة النارية تفرض ضرورة بناء مفهوم حقوقي ثقافي؛ للخطر الداهم لمثل أنماط السلوك هذه، يعزز القبول المجتمعي لمشروع القانون نيابياً ومجتمعياً، على أن تقترن هذه التوعية الثقافية بتسليط الضوء إعلامياً على الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن استخدام الاسلحة النارية.
من جانبه، أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين أنَّ دراسة إحصائية لمنظمة "سمول ارمز سيرفي" أشارت إلى أنَّ الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيًا و 32 عالميًا من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين، وأن نسبة من يحملون السلاح في الأردن بلغت 18,7 لكل 100 شخص.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة الاجتماعية مقلقة وتدعو للبحث في فعالية التشريعات ذات الصلة كما وردت في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، فالنصوص القانونية في التشريع الحالي تتضمن أحكامًا غير مقبولة على الإطلاق، وأهمها أنها تسمح للوزراء العاملين والسابقين وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين بحمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية ومديريات القضاء، كما يجيز القانون الحالي لوزير الداخلية أو من ينيبه ترخيص حمل الأسلحة الأتوماتيكية دون أيَّة قيود أو شروط على ذلك.
وقال إن مشروع القانون المعدل للقانون الحالي لعام 2016 والموجود في حوزة مجلس النواب يتضمن نصوصًا وأحكامًا تنظم عملية حمل واقتناء بعض الأنواع من الأسلحة النارية، وتحظر ترخيص فئات معينة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وبنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة. ولفت إلى أنَّ مشروع القانون المعدل ينص صراحة على اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكما خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وأنه يتعين على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة الزمنية إلى أقرب مركز أمني، بحيث يحق لمن التزم بهذا الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض العادل عن الأسلحة التي قام بتسليمها. واكد أنَّ هناك حاجة ماسة إلى أن يتم إخراج مشروع القانون المعدل من أدراج مجلس النواب، وأن يبدأ النقاش حول ضرورة تعديل النصوص القانونية الحالية، فالاقتراب من هذا التشريع لا يقل صعوبة وتعقيدًا عن تعديل التشريعات السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وذلك بسبب الثقافة المجتمعية الأردنية التي تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرا من مظاهر العز والفخار وإرثا قديمًا لدى الأردنيين، على الرغم من صراحة المادة 6 من القانون الحالي التي تعتبر رخصة اقتناء السلاح شخصية تنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه، ما لم يقم الورثة بتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة، وحيث إنَّ هذا النص القانوني غير مفعل وبأن معظم الأسلحة الموجودة بين أيدي الأردنيين قد جرى توارثها، فإنَّ رخص اقتنائها قد انتهت بوفاة المورِّث.
وبين أن تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر بحاجة إلى أن يرافقه تغييرا في الواقع الاجتماعي بحيث يحل مبدأ سيادة القانون كأساس لتنظيم علاقة الفرد بدولته، وأنَّ الدولة القانونية هي القادرة على حماية حقوق مواطنيها، ولا يجوز للفرد تحصيل حقه بيده، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية بين الأردنيين بشكل يسهم في حماية السلم المجتمعي.
ويذكر ان الأجهزة الامنية جمعت أكثر من 70 قطعة سلاح من محافظات المملكة كافة، منذ انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، بعد أن خرق عدد من الفائزين بعضوية مجلس النواب حظر التجول الشَّامل، وأطلق مناصروهم العيارات النارية من أسلحة حديثة في تجمعات عرَّضت المجتمع للخطر وخالفت اجراءات السلامة العامة التي فرضها فيروس كورونا المستجد على الأردن منذ منتصف شهر آذار الماضي. -- (بترا)
ب ص/ب ط14/11/2020 11:50:08
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29