بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. 68 عامًا على قانون الأسلحة والذَخائر دون تعديل يعالج انتشارها بين المواطنين

68 عامًا على قانون الأسلحة والذَخائر دون تعديل يعالج انتشارها بين المواطنين

2020/11/14 | 13:45:02

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمَّان 14تشرين الثَّاني (بترا) -بركات الزِّيود- يُنهي قانون الأسلحة والذَّخائر الأردني 68 عامًا دون أن تجري عليه أيَّة تعديلات تعالج التطورات التي حدثت على أنواع الأسلحة وطبيعة المجتمع، بيد أنَّ الحكومة قدَّمت منذ أربع سنوات مشروعًا لتعديله وما زال في أروقة السلطة التَّشريعية.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عادت إلى قانون الأسلحة والذَّخائر رقم 34 لسنة 1952، وقارنته بالمشروع المعدل المقدَّم من الحكومة عام 2016، لتجد انَّ مشروع القانون الجديد يعالج كثيرًا من الاختلالات الواردة في القانون القديم، أهمها تقليص الفئات التي يُسمح لها باقتناء السلاح وتغليظ العقوبات على المخالفين له.
الخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني قالت لــ (بترا)، إنَّ تعديل القانون من شأنه أن يعالج ظاهرة انتشار الأسلحة بيد الأشخاص الطبيعيين والمسموح لهم باقتنائه، لكن ذلك يجب أن يصحبه بناء ثقافة بين الفرد والدولة وأنَّ السلاح يجب أن يكون محدودًا بيد المستخدمين، للحفاظ على حقوق النَّاس وحمايتهم وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وأضافت إنَّ قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته هو الإطار القانوني النَّاظم وبصورة رئيسية ومتخصصة لعملية تداول الأسلحة وحيازتها، مشيرة إلى انه من خلال دراسةً متأنية لهذا القانون يظهر قصور تشريعي به وضرورة تستدعي معالجة الاختلالات الواردة فيه.
وأشارت إلى أن قِدم التشريع شكَّل عاملاً أساسياً في قصور القانون الحالي عن الإحاطة بالأنواع المستحدثة للأسلحة، حيث يعد القانون من التشريعات الضَّاربة في القِدم، والتي خضعت لتعديلات مجتزأة، لم تراع التطورات التقنية الحديثة الطارئة على المجتمع الأردني خصوصًا والعالم أجمع. ولفتت إلى اتساع النطاق الشخصي للأفراد المسموح لهم بحمل السلاح، حيث يمنح القانون الحالي صلاحيات تقديرية واسعة لترخيص الأسلحة بدون إخضاع هذه الصلاحية لضوابط معيارية وموضوعية وشروط تضمن بقاء هذا الاستثناء في أضيق نطاق، وبصورة تضمن عدم مخالفة خصائص القاعدة القانونية النابعة من مبدأ المساواة المتمثلة في التجرد والعمومية. وأكدت أنّ القانون أبقى جوازية حمل السِّلاح على الرُّغم من تغير المنصب الوظيفي، حيث يجيز القانون للوزراء سواء الحاليين او السابقين، ولأعضاء مجلس الأمة سواء الحاليين او السابقين اقتناء الأسلحة وكذلك للحكام الإداريين. وأكدت عدم الإحاطة بجميع الصور الجرمية الناشئة عن التعامل في الاسلحة، ومرد ذلك بصورة أساسية إلى عدم وضوح المدلول القانوني لمصطلح التعامل في القانون الحالي، وعدم كفاية العقوبات المتعلقة ببعض الجرائم الواردة في القانون؛ لتحقيق مفهوم الردع العام والخاص، مثل جريمة اطلاق العيارات النارية دون داعٍ أو استعمال مادة مفرقعة دون موافقة وغير ذلك، وعدم وجود ضوابط لاستخدام الاسباب المخففة التقديرية في ضوء خطورة الافعال المتعلقة بالتعامل بالأسلحة.
وبينت أنَّ مجلس النّواب الـ 18 وبتاريخ 25 من شهر نيسان عام 2016، قرَّر إحالة مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م إلى لجنته القانونيّة؛ لدراسته وإبداء مقترحاتٍ على ما جاء بفحواه، وحسناً فعلت الحكومة بتقديم هذا المشروع الجديد والذي يتضمّن أحكاماً مستحدثة يُلغى بموجبها القانون الناظم للتعامل بالأسلحة الناريّة والذخائر رقم (34) لسنة 1952م.
وأشارت إلى أنَّ مشروع القانون تضمن العديد من الايجابيات أبرزها، التوسع في تعريف الأسلحة للإحاطة بالأنماط المستحدثة منها، وتعريف السِّلاح بصورة توسعت في أشكاله وأنواعه؛ لتشمل أيضا أية آلة أو أداة نصّت الاتفاقيات الدوليّة على اعتبارها سلاحاً، كما عرَّف السِّلاح الاوتوماتيكي والذَّخائر وبندقية الصيد، في الوقت الذي يقتصر القانون بصورته الحالية على تعريف السِّلاح والسِّلاح الاوتوماتيكي فقط.
وأضافت انَّ المشرع وسَّع من نطاق مفهوم التعامل بالأسلحة لتشمل اقتناء أو حيازة أو حمل الاسلحة او الذخائر او استيرادها او تصديرها او نقلها أو تخزينها أو فحصها أو صيانتها أو تصليحها أو الاتجار بها أو التصرف بها بأي صورة من الصور، في الوقت الذي يخلو فيه القانون الحالي من تعريف جامع مانع شامل لمفهوم التعامل؛ ليتمكن الأفراد من ضبط سلوكه وفقًا للفعل الجرمي وليتحقق لديهم العلم اليقيني والفعلي بالقانون.
وقالت إنَّ مشروع القانون ضيق من فئة الاشخاص المسموح لهم باقتناء الأسلحة، حيث اقتصر ذلك على الوزراء وأعضاء مجلس الأمة الحاليين فقط، كما حظر تداول اسلحة معينة من قِبل الاشخاص الطبيعيين وفي مقدمتها الاسلحة الاوتوماتيكية وبنادق الصيد الاوتوماتيكية.
ولفتت إلى أنَّ مشروع القانون اعتبر أن رخص اقتناء وحمل هذا النوع من السلاح ملغاة حكما من تاريخ نفاذ القانون ووجوب ان يقوم من يقتني الأسلحة بتسليمها الى اقرب مركز امني، وسيؤدي هذا التعديل حتمًا الى تقليل انتشار الأسلحة بين الأفراد بصورة ملحوظة، حيث راعى المشرع في اطار هذا النص مبادئ العدالة والانصاف من خلال الزام السلطات بتعويض الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم تعويضا عادلًا.
وأكدت انَّ المشرِّع غلظ العقوبات على مخالفي احكام قانون الاسلحة والذخائر؛ حيث تم رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس، ونص على انه لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية في حالة اطلاق اعيرة نارية دون داع او استعمال مادة مفرقعة دون موافقة تخفيض عقوبة الحبس عن اربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار، واعتبر مشروع القانون استخدام هذه الاسلحة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ظرفًا مشددًا.
وتمنت أن يتلافى مشروع القانون بعض الاشكاليات الواردة فيه والتي قد تؤثر على ما تسعى له السلطات جميعًا التشريعية والتنفيذية والقضائية من وضع حدّ لأي تجاوزات لاستخدام الأسلحة أو التعامل بها، خاصة ما يتعلق بعدم كفاية الضوابط القانونيّة المقرّرة لترخيص مهنة الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، وإنشاء أندية رماية خاصّة، وكذلك الحماية والحراسة الخاصّة؛ حيث علّقت المادة (6/ب) من مشروع القانون ممارسة هذه المهن على موافقة وزير الداخليّة، وكان أحرى بالمشرّع ألاّ يقتصر هذا الأمر على إرادةٍ منفردة، بل إناطة هذا الاختصاص بلجنة مؤلفة لهذه الغاية على سبيل المثال.
يتبع .. يتبع-- (بترا)
ب ص/ب ط14/11/2020 11:45:02
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo