نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة سادسة
2012/04/09 | 01:08:47
المـادة 38- يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجود بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء وقوائم الأحزاب التي قدم أمناؤها العامون طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المـادة 39- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :-
عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب من خلال بطاقتـه الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة اجهزة الحاسوب، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين.
ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.
د- يقوم المقترع:- بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كلاهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .
بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة تعود لحزب أو لتآلف أحزاب وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.
هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .
و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المـادة 40- يكون اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية على النحو المبين في المادة ( 39) من هذا القانون، وذلك مع مراعاة ما يلي:-
أ-1- على الناخب اداء اليمين التالية أمام رئيس لجنة الاقتراع والفرز:-
"أقسم بالله العظيم أنني غير قادر على الكتابة ".
إذا رفض الناخب اداء اليمين يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا تعاد له بطاقة الانتخاب ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقيد اسم الناخب في جدول خاص.
ب- بعد اداء القسم، يعلن رئيس اللجنة أمام عضويها أن الناخب غير قادر على الكتابة ويطلب رئيس اللجنة من الناخب أن يحدد صورة المرشح أو المرشحين الاثنين اللذين يرغب في انتخابهما في الدائرة الانتخابية المحلية، وأن يذكر بصوت خافت لا يسمعه أحد سوى رئيس اللجنة وعضويها اسم القائمة التي يريد انتخابها.
ج- إذا وجدت لجنة الاقتراع والفرز أن الناخب تعمد رفع صوته أو تعمد القيام بأي تصرف لتمكين أحد الحضور من تحديد هوية من قام الناخب باختياره ، تقرر اللجنة حرمانه من ممارسة كامل حقه في الانتخاب وتحجز بطاقة الانتخاب العائدة له ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس اللجنة ويقيد اسمه في جدول خاص.
يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح او المرشحين واسم أو رقم القائمة وفق ما اختاره الناخب على ورقتي الاقتراع المخصصتين لذلك، ويعرضهما على عضوي اللجنة ثم يسلمهما للناخب ويطلب منه وضعهما في الصندوق المخصص لكل منهما 0
المـادة 41- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون لتمكين الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المادة 42- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المـادة 43- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-
اسم مركز الاقتراع والفرز.
-رقم الصندوق.
-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
المـادة 44- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من عضويها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
المـادة 45-أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :-
-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
-اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.
-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء مرشحين أو تم التأشير على عدد من أسماء المرشحين يزيد على اسمين اثنين للدائرة الانتخابية المحلية اذا كان مخصص لها مقعدين نيابيين فاكثر ، أو يزيد على اسم واحد إذا كان مخصص لتلك الدائرة مقعدا نيابيا واحدا.
-اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة (3 بالمئة) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبا.
يتبع............يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 10:03 م
8/4/2012 - 10:03 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57