نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة سابعة
2012/04/09 | 01:10:47
المـادة 46- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 47-أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من نسختين محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقا للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.
ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي :-
اسم مركز الاقتراع والفرز.
رقم الصندوق.
عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
عدد المقترعين في الصندوق.
أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.
عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.
ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي :-
جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.
عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلما في الحال إلى رئيس الانتخاب.
المادة 48- يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.
المادة49- تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:-
جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على نسختين بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على نسختين بذلك و ترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة.
المادة 50- عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .
المـادة 51- أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة .
2- اذا تساوى عدد الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، تجري اللجنة الخاصة قرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة.
ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
المادة52- يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون على النحو التالي :-
خمسة مقاعد نيابية للقائمة التي حصلت على نسبة الثلث فاكثر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
بعد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى ما يلي :-
يتم تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تحصل على نسبة ثلث الاصوات على باقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ويكون ناتج القسمة هو عدد الاصوات للمقعد الواحد.
يحدد عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمة من القوائم المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بتقسيم عدد الاصوات التي حصلت عليها على عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج عملية القسمة المبين في ذلك البند مع اهمال اي باق.
اذا تبقى مقعد واحد او اكثر دون توزيع وفق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، فيتم توزيع المقاعد المتبقية على اساس منح الاولوية للقائمة ذات الباقي الاعلى ثم التي تليها واذا تساوى الباقي بين قائمتين او اكثر فيتم الاختيار بينها بالقرعة.
اذا كان عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة اقل من عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج القسمة المبين في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر باقيا لغايات تطبيق احكام البند (3) منها.
ج- اذا لم تحصل اي قائمة على نسبة ثلث اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ففي هذه الحالة يتم تخصيص المقاعد النيابية للقوائم وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، وذلك بعد تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها جميع القوائم على كامل عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة.
د- تعد اللجنة الخاصة تقريرا بنتائجها توضح فيه اسماء القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الاصوات التي نالتها كل قائمة وتسلسل تلك القوائم على اساس اعلى عدد اصوات ونتائج توزيع المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على تلك القوائم ، وتعتبر نتائج اولية للقوائم الفائزة بالمقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وترفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
يتبع....يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 10:05 م
8/4/2012 - 10:05 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57