بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • new day 5/2 news item

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة رابعة

نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة رابعة

2012/04/09 | 01:03:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة16- أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة أمين عام حزب مرخص وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه. ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع ، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره أمين عام الحزب، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ج- 1- مع مراعاة الحد الاعلى لعدد المرشحين المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز لأكثر من حزب التآلف معا لتقديم طلب الترشح مجتمعين، على أن يقدم طلب الترشح بوساطة أمنائهم العامين معا. 2- إذا تآلف الحزب وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، فلا يجوز لأمينه العام أن يقدم طلب ترشح بصورة مستقلة أو بالتآلف مع اي حزب آخر. د- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو اسماء الأحزاب المتآلفة حسب مقتضى الحال. هـ-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، بما في ذلك اسماء المرشحين الاضافيين ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ امين عام الحزب قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية. 2- لأمين عام الحزب ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ أمين عام الحزب معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره . و- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه او اكثر من الأسماء الإضافية حسب تسلسلها الوارد في تلك القائمة، واذا لم تكف الاسماء الاضافية فلا يجوز اضافة اسم جديد الى القائمة. المادة17-أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل 0 ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء و قوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من أمين عام حزب أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان. 2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره . د- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الاسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية. المـادة18- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة. ب- يجوز لأمين عام حزب أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من أمين عام الحزب أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة، ويحل محله أول اسم يليه من الأسماء الإضافية في القائمة ، واذا لم تكف الاسماء الاضافية ، فلا يجوز اضافة اسم او اسماء جديدة الى القائمة . ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع. د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. المـادة19- اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية. المـادة20- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. المـادة21- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع. المـادة22-أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة. ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- -احكام الدستور واحترام سيادة القانون. -احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. -المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. -عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة. -عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية. يتبع........يتبع --(بترا) ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 09:58 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new day 5/2 news item

عاجل

2026/02/05 | 08:04:06

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

new news item

عاجل

2026/02/03 | 13:20:02

المزيد من محليات

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة

2025/08/14 | 02:43:07
حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد

2025/08/14 | 02:05:43
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

2025/08/14 | 01:56:29

رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين

2025/08/14 | 01:34:59

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

2025/08/14 | 00:16:32

"الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته

2025/08/14 | 00:07:30

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي ابو بيدر

2025/08/13 | 23:38:45

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

2025/08/13 | 23:25:57
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
footer footer footer footer footer-second-logo footer
  1. footer

  2. footer

  3. footer

  4. footer

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo