نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة ثامنة
2012/04/09 | 01:11:47
المـادة 53- أ- إذا كان احد الالوية في المملكة يشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصصا لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في أي من الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (8) من هذا القانون من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة يتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال اعلى الاصوات من ابناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها ، وتحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون من نال أعلى الأصوات من بين اولئك المرشحين للحصول على المقعد النيابي الإضافي، وترفع اللجنة الخاصة هذه النتيجة الاولية التي توصلت اليها الى الرئيس لعرضها على المجلس .
ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرشح بأن يحدد في طلب الترشح او في اي وقت لاحق اسم اللواء الذي يعتبر من أبنائه، وعلى أن يعزز ذلك بأي وثائق او بيانات يراها المجلس لازمة لهذه الغاية.
المـادة 54- إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة أو في المقاعد النيابية التعويضية فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
المـادة 55- أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.
ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
د- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للمقاعد التعويضية، تعتبر نتائج نهائية لتلك المقاعد في المملكة.
المادة 56-أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
المـادة 57- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة ثلاث سنوات بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المـادة58- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
المادة 59- مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون:-
أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي :-
1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين في تلك الدائرة 0
2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
3- اذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للنساء فيتم اشغال هذا المقعد من المرشحة التي حصلت على اعلى الاصوات من المرشحات غير الفائزات في المحافظة المعنية او الدائرة المعنية من دوائر البادية حسب مقتضى الحال وذلك وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون 0
4- اذا كان المقعد الشاغر مقعدا نيابيا اضافيا بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا القانون ، فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين من ابناء اللواء المعني.
ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.
ج- للمجلس إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتمكينه من تحديد اسم من يشغل المقعد النيابي الشاغر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، بما في ذلك حقه في اجراء القرعة اذا اقتضى الامر ذلك في اي من الحالات الواردة في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
المـادة 60-أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
يتبع............يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 10:06 م
8/4/2012 - 10:06 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57