نص مشرع قانون الانتخاب لسنة 2012 ....... اضافة ثانية
2012/04/09 | 00:56:48
المـادة 5- أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.
2 - على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرضها.
د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.
المـادة6-أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب-1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.
2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.
ج- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
المـادة7- لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-
تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.
ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً باي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
يتبع............يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 09:51 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57