نص مسودة مشروع قانون اللامركزية 2014 ..... اضافة 5 واخيرة
2014/08/05 | 23:01:47
المادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب- إمتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
ج- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك .
د- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية .
هـ- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
و- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع .
ز- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
ح- اثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .
ط- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب و إجراءاته وسريته .
ي- أثر على العملية الانتخابية أو أخرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .
المادة (37)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين او المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يكون ناخبا فيها وفق أحكام القانون.
ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها .
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة (38)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :
أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع .
ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل اخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع .
المادة (39)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أوبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله .
المادة (40)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (41)
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل .
المادة (42)
تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (43)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر رؤساء اللجان المركزية واعضاؤها ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة (44)
يصدر مجلس الوزارء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بتحديد مكافآت اعضاء المجالس .
المادة (45)
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (46)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
--(بترا)
ف م/ مع
5/8/2014 - 07:40 م
5/8/2014 - 07:40 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57