نص مسودة مشروع قانون اللامركزية 2014 ..... اضافة 4
2014/08/05 | 22:59:47
المادة (24)
أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
3- أن يكون قد أتم خمس وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب .
4- أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية .
5- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
6- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ، ولم يشمله عفو عام .
7- أن لا يكون له منفعة مادية أو متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات اوالشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة في المحافظة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
8- أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
9- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
10- ان لا يكون مجنونا او معتوها .
11- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس .
المادة (25)
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل الموعد المحدد للترشح :
أ- اعضاء مجلس الأمة .
ب- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها .
ج- أمين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفوها.
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفوها .
هـ- موظفو الهيئات العربية والأقليمية والدولية .
المادة (26)
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي يحدده الوزير على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال اوقات الدوام الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .
ب- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس الا في دائرة انتخابية واحدة .
ج- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
د- تحدد إجراءات تقديم طلبات الترشح والمدد اللازمة للبت والطعن فيها وعرضها لحين اكتسابها الصفة النهائية وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الطلبات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (27)
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
المادة (28)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب .
ب- على اللجنة المركزية الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة العليا مناسبة.
المادة (29)
اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية فوز اولئك المرشحين بالتزكية .
المادة (30)
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والانظمه الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .
المادة (31)
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب .
ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (32)
أ- على لجنة الانتخاب ان تصدر قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبا .
ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها وعمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والباطلة والملغاة والنسبة التي يعتبر تجاوزها في عدد الاوراق ابطالا للانتخابات في ذلك الصندوق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام و الاجراءات المتعلقة بهذ العمليات بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من رجال الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.
المادة (33)
أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة البداية المختصة في نتائج انتخابات مجلس المحافظة في دائرته الانتخابيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن .
ب- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ المجلس بقرارها فور صدوره.
ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة عضويته قبل إبطالها صحيحة .
د- إذا تبين لمحكمة البداية نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الوزير .
المادة (34)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لاجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة .
ب- تكون مدة المجلس المنتخب وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اربع سنوات.
المادة (35)
اذا تبين للجنة العليا وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كلاهما في الوقت والكيفية التي تراها مناسبة .
5/8/2014 - 07:38 م
5/8/2014 - 07:38 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57