نصوص التعليمات التنفيذية منسجمة مع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية
2012/11/14 | 20:33:50
عمان 14تشرين الثاني (بترا)-قالت الهيئة المستقلة للانتخاب ان ما ورد من نصوص في التعليمات التنفيذية وخاصة تلك المتعلقة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة يأتي انسجاما مع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية ويهدف الى دفع الحياة السياسية قدما وتشجيع ممثلي الاحزاب الناشئة على الوصول الى قبة البرلمان .
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الاربعاء انه في ضوء الملاحظات التي صدرت عن التحالف المدني
لرصد ومراقبة العملية الانتخابية (راصد) تبين الهيئة أن عدم تضمين التعليمات اي رموز للقوائم ينسجم مع قانون الانتخاب و خاصة المادة (16/ج) والتي نصت على استعمال اسم القائمة عند الاشارة اليها خلال عملية الانتخاب ولم يتضمن القانون نصاً يقضي باستخدام الرموز في التعريف بالقوائم أو الإشارة إليها.
وأضافت الهيئة في بيانها ان المادة (39) البند (2) من الفقرة (د) نصت على أن يقوم المقترع بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.
وتابعت "أما فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في القوائم فتجدد الهيئة التأكيد على التزامها بأحكام قانون الانتخاب الذي تنص المادة (8/ج) منه على أن لا يستثنى من القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة أبناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون والذي لم يتضمن في الوقت ذاته اي نص يلزم القوائم بتحديد نسبة معينة لتمثيل المرأة في القائمة، إلا أن الهيئة وانطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كناخبة ومرشحة في الدوائر الانتخابية
المحلية والعامة على حد سواء ستعمل على تنفيذ مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة في سبيل تحقيق ذلك".
وبخصوص توصية التحالف المدني بضرورة الغاء دفع الرسوم البالغة (500) دينار عن كل مرشح قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بينت الهيئة أن المادة (2) من قانون الانتخاب قد عرفت المرشح بأنه الناخب الذي تم قبول ترشحه للانتخابات النيابية فيما اشترطت المادة (12) إلى الالتزام بهذا الشرط من قبل كل من يرغب في ترشيح نفسه
لعضوية مجلس النواب دون أن تميز بين المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية أو العامة.
كما أن الاستعاضة عن هذا الشرط بجمع ما نسبته (1/1000) من عدد الناخبين المسجلين قد يفسر على انه خروج وتزيد على نصوص القانون.
واوضحت الهيئة انه فيما يتعلق بظهور وترتيب أسماء القوائم على ورقة الاقتراع فستعمل الهيئة على الالتزام بنص المادة (17/أ) من القانون من حيث إعداد سجل بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة وفقاً لتاريخ ورود طلبات الترشح. أما فيما يتعلق بورقة الاقتراع فإن الهيئة تعمل حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي ستتضمن شكل ورقتي الاقتراع للدائرتين المحلية والعامة والتي ستعمل الهيئة كعادتها على نشرها على موقعها الإلكتروني وفي وسائل إعلام مختلفة لاطلاع جميع المواطنين عليها وإبداء الرأي فيها.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لما تبذله فرق الرقابة المحلية من جهود وما تبديه من حرص على حسن سير العملية الانتخابية والذي يظهر جليا من خلال المتابعة الحثيثة لمختلف جوانب هذه العملية القانونية منها والإجرائية.
--(بترا)
م ت/حج
14/11/2012 - 04:25 م
14/11/2012 - 04:25 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57