منح "المستقلة للانتخاب" حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة ... إضافة 3 وأخيرة
2012/10/18 | 18:48:48
يستخلص مما تقدم ان المشرع خصص سبعة وعشرين مقعداً للدائرة الانتخابية العامة، واوجب على من يرغب بالترشح لاشغال هذه المقاعد ان يكون ضمن قائمة
باسماء لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ، وهذه القائمة نسبية مغلقة.
وحيث ان المشرع اوجب ان لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة عن سبعة وعشرين مرشحاً كحد اعلى دون ان يشير الى الحد الادنى لعدد المرشحين الذين تتضمنهم القائمة النسبية المغلقة.
وحيث ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الاردني اعطت الهيئة المستقلة للانتخاب حق الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها كما اعطى قانون الانتخاب لمجلس النواب للهيئة حق اصدار تعليمات تنفيذية يتم بمقتضاها تحديد شروط واجراءات الترشح في القائمة النسبية المغلقة، والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين، فانما ينبني على هذا أن للهيئة صلاحية تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
لهذا، واهتداءً بكل ما تقدم، نقرر بالاجماع، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الوزراء، ان نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وما طرأ عليه من تعديل، لا يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط ان تتضمن كل قائمة نسبية مغلقة سبعة وعشرين مرشحاً، لان هذا القول كان لغايات تحديد الحد الاعلى لعدد المرشحين الذي لا يصح تجاوزه في القائمة النسبية المغلقة.
وبالتالي فإن هذا النص يجيز للهيئة ان تتولى تحديد عدد اقل من سبعة وعشرين مرشحاً في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم وذلك بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
قراراً صدر في غرة ذي الحجة لعام 1433 هـ، الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الاول لعام 2012 م.
--(بترا)
م ت/س ق
18/10/2012 - 03:40 م
18/10/2012 - 03:40 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57