منح "المستقلة للانتخاب" حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة ... إضافة 1
2012/10/18 | 18:47:59
قرار رقم ( 8 ) لسنة 2012 صـادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين،، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بنصابه القانوني، في مكتب رئيسه، بمبنى محكمة التمييز، بناء على طلب دولة رئيس الوزراء،
بمقتضى كتابه ذي الرقم (أ ن 1/27049)، المؤرخ في 7/10/2012، لتفسير نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012،
وما طرأ عليه من تعديل، في ضوء النصوص القانونية التالية:-
1. عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل (الدائرة الانتخابية العامة) بما يلي:-
(الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا).
2. تنص الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي:-
(تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص
عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون
والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون).
3. وتنص الفقرتان (ب) و(هـ) من المادة (16) من القانون اياه على ما يلي:-
(ب- يرفـق بطلـب الترشــح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة،
وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح،
فيتم الاستعاضة عنه باسم او اكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه او عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية).
4. وتنص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته على ما يلي:-
(يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسماً بديلاً عنه وفقاً للتعليمات التنفيذية).
5. وينص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون اياه على ما يلي:-
(يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-
د- يقوم المقترع :
1- ......... .
2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة).
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/س ق
18/10/2012 - 03:39 م
18/10/2012 - 03:39 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57