بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدل لقانون العمل

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدل لقانون العمل

2020/01/06 | 23:07:15

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدل لقانون العمل

*معدل وبديل لخبرنا رقم 72
عمان 6 كانون الثاني (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المشروع المعدل لقانون العمل حيث سيتبع ذلك السير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية، وذلك بعد أن تمت دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده من قبل المختصين في ديوان التشريع والرأي بالتشاور مع عدد من الشركاء، واخذ الملاحظات الواردة على مشروع القانون على ضوء نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على سوق العمل في الآونة الأخيرة ولمعالجة الثغرات التي تواجه تطبيقه بما يضمن دعم تشغيل الأردنيين وإيجاد بيئة عمل أكثر ملائمة لهم في القطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون المعدل دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، كما عالج موضوع شركات التعهيد (Outsource Company)، وذلك لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمالة الوافدة، ويتم ذلك من خلال تعهد شركة الوساطة للجهة المستفيدة من الخدمة بأداء بعض أعمالها نيابة عنها والتعاقد مع العمال بحيث يكون العمال تابعين لشركة الوساطة لا للجهة المستفيدة ويكون كل ذلك مرتبطاً باتفاقيات تضمن مستوى الخدمة المطلوبة، الأمر الذي يسهم بتخفيف الأعباء الإدارية على صاحب العمل ويؤدي إلى زيادة الانتاجية.
كما منح مشروع القانون مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته سنتين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة حيث أنه من المتوقع أن يكون من بينها القطاع الزراعي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيداً من التمكين والاستقرار للمزارع صاحب العمل.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً وافداً مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى، فقد أصبحت العقوبة عبارة عن قيمة رسوم تصريحين عمل (أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار) بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل بحال تم ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم أربعة تصاريح عمل (أي ما يقارب 2500 دينارفي حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار).
وأضاف وزير العمل بأنه قد تم تخفيض قيمة المخالفات في المشروع النهائي للقانون عن تلك التي تم الإعلان عنها سابقاً في المسودة الأولى منه التي كانت من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وذلك احتراماً لطلب الشركاء بعد اجتماعات مع كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الاردن بحضور وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى آراء مبدئية من رئيس وبعض أعضاء لجنة العمل النيابية، حيث كان رأي الشركاء بأننا بهذا الخصوص أمام معاقبة مخالف أولاً واخيراً ويحب تغليظ العقوبة، إلا انه يجب التدرج بذلك مراعاة لأصحاب العمل والتغيير المنشود بهذا الشأن.
وجاء في المشروع المعدل انه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز اعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من ثلاث سنوات كما كان سابقاً في القانون النافذ الحالي بما ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب.
وتضمن مشروع القانون السماح للعامل بترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال أن تعرض للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله، وهذه إضافة نوعية من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية للعامل وتسهم في زيادة نسبة عمل المرأة في السوق المحلي، لا بل ان مشروع القانون المعدل قد اورد تعريفا شاملا للتحرش الجنسي المشار إليه.
وأضاف البطاينة ان مشروع القانون قد تضمن إلغاء المادة (69) من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة وذلك احتراما لارادة الشركاء خلال ورش العمل التي تم عقدها مع وزير العمل خلال الأسابيع الماضية وكذلك لمزيد من التمكين للمرأة حيث أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة.
وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للاجور.
كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس انشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعى الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الادنى (3000) دينار والاعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.
--(بترا)
ع ق/ رز/س أ06/01/2020 21:07:15

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من محليات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo