بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يقر قانون الانتخاب لسنة 2016

مجلس النواب يقر قانون الانتخاب لسنة 2016

2016/02/23 | 15:55:48

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس النواب يقر قانون الانتخاب لسنة 2016
عمان 24 شباط (بترا) وليد الهباهبة– أقر مجلس النواب في جلسة امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قانون الانتخاب لمجلس النواب.



وأقر المجلس المادة 47 التي تحدد آليات تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، حيث تحصل القائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد الفائزون بالمقاعد على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة.



وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها المرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.



وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين او اكثر، او تساوت بين مرشحين اثنين او اكثر، يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها.



وحول وضع نسبة حسم للقوائم "عتبة" في قانون الانتخاب، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، "ان العتبة تعني إقصاء التجمعات الصغيرة، وهي متبعة في الديمقراطيات الحديثة التي تخوض الانتخابات فيها احزاب كبيرة"، مؤكدا ان القوى الصغيرة التي لا تحوز على العتبة تذهب اصواتها الى القوى الكبيرة، وبالتالي حرمانها من حق التمثيل.



وحسب المشروع يتم الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة 71 من الدستور التي تنص على اختصاص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث يحق لكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه.



وإذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب يتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك يتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.



أما إذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان والمسيحيين لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد اعلى الاصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية، وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء تشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة.



ويعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة "كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع، اضافة الى معاقبة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار او الايقاع بالمرشح بالعقوبة ذاتها".



كما نص على معاقبة "كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار".



ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين "كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك".



كما يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها، وانتحل شخصية غيرة او اسمه بقصد الاقتراع، او استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة، او أثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، بالإضافة الى العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع، او سرق أياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها، او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته، ودخل الى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على ارادة الناخبين او شراء الاصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها".



وكان المجلس اقر الفقرة (ب) من المادة 3 التي ارجأ مناقشتها لحين توضيح الحكومة لوضع المدنيين بعقود اثناء وجودهم في الخدمة العسكرية.



ووافق النواب على الفقرة (ب) التي تنص على عدم استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج اسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.



وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة اكد "حق الاقتراع للمدنيين بعقود في الخدمة العسكرية".



--(بترا)



وهـ/اح/ف ج











23/2/2016 - 01:50 م


  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo