قاضي القضاة يستعرض ابرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. إضافة اولى وأخيرة
2019/04/10 | 16:52:05
ولتطبيق معايير بمستوى أعلى تنسجم مع الرؤية المحققة لمصلحة الطفل وحقه في التواصل مع كلا والديه، أكد الشيخ الخصاونة انه تم إقرار مبدأ مبيت الطفل عند غير الحاضن سواء أكان أبا أم أما وذلك إذا بلغ الطفل سن 7 سنوات ولمدة خمس ليال مجتمعة أو متفرقة لمراعاة اوقات العطل والمناسبات والاعياد، كل ذلك اضافة على الحقوق المترتبة للطفل في الرؤية والاستزارة والاصطحاب وحقه بالتواصل مع غير الحاضن من والديه عبر وسائل التواصل الحديثة بمختلف أنواعها مراعاة لتطور الزمان وخاصة اذا كان الأب أو الأم خارج البلاد او في مسافة تبعد عن الصغير.
وتضمن التعديل الأخير حذفا للفقرة التي تضع سقفا للحضانة عند اختلاف الدين بين الطفل وأمه، حيث كان منتهى حقها في الحضانة وفق النص بلوغ الطفل 7 سنوات حيث ألغيت هذه الفقرة من القانون وترك الأمر للقواعد العامة للحضانة أسوة بغيرها من الحاضنات ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل وهذا تأسيسا على قواعد المذهب المالكي أحد مصادر هذا القانون، مشيرا الى ان التعديل الأخير رفع المدة التي تفرض فيها أجرة للحاضنة على قيامها بحضانة طفلها من 12 سنة إلى بلوغ الصغير 15 سنة الذي هو سن الحضانة وذلك لتمكين الحاضنة من القيام على شؤون المحضون.
وبين ان من ابرز التعديلات التي تمت، مراعاة الواقع المعيش، موضحا انه أضيف نص يمنع وقوع الطلاق من الزوج اذا كان متعاطيا لأي مادة من المؤثرات العقلية سواء أكانت لغايات دوائية او غيرها مما يشهده مجتمعنا من سلوكيات وذلك للحفاظ على الأسرة من التفكك وعدم اجتماع ضررين عليها.
وقال انه للتسهيل على الحاضن فقد منحه التعديل الأخير الحق بالتمثيل القانوني عن المحضون في قضايا الرؤية والاستزارة إضافة لقضايا النفقات والحضانة بمختلف انواعها دون الحاجة لأي اجراءات قضائية أو ادارية اضافية.
وحول أحكام نفقة الزوجة المحبوسة، قال ان المجلس ادخل تعديلا لحفظ حقها في النفقة بأن اشترط ان لا تسقط نفقتها إلا إذا حكمت استنادا لجريمة جزائية ارتكبتها وبحكم قطعي وبشرط ان لا يكون يد للزوج في حبسها.
وبشأن موضوع المادة 10 التي تحدد سن أهلية الزواج فالأصل اعتماد سن ثماني عشرة سنة كاملة حيث كان سن الزواج 15 سنة قمرية في قانون 1976، ولأن القانون يراعي وجود الحالات الخاصة والظروف المجتمعية المختلفة فقد أجاز زواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية، ومنع الزواج مطلقا دون هذا الحد الأدنى، بل وغلظ العقوبة عليه لتصل إلى الغرامة والحبس.
وأكد ان القانون الزم اصدار هذه التعليمات وفق الضوابط الواردة في المادة، مشيرا الى انه لضمان تحقيق الهدف تقوم دائرة قاضي القضاة بمراجعة مستمرة للتعليمات، حيث عدلت 3 مرات كانت في كل مرة تضع مزيدا من الضوابط والاشتراطات وتقيد السلطة التقديرية للقاضي، وكانت آخر التعليمات تلك التي صدرت عام 2017 وطبقت عام 2018 واشترطت ان تمر الموافقة بمراحل ومستويات عدة ودراسات اجتماعية وليس بقرارات فردية.
وأكد ان التعليمات الجديدة اثبتت نجاعتها، حيث انخفض رقم زواج الفئة بمعدل 25 بالمئة عن العام السابق وبلغت نسبة الزواج لكل الفئات العمرية لمن بلغ سن 16 ولم يتم سن 18 للأردنيات 9ر2 بالمئة فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ التشريع الأردني الذي يعتمد فيه مجلس الأمة هذا المعيار بين الحالة الاصلية والاستثنائية، وهو تطور مهم في الإطار التشريعي الوطني. ولفت الى التعديل الذي اضافه مجلس الأمة على القانون ولأول مرة في الأردن من الناحية التشريعية وهو إقرار مبدأ تأهيل المقبلين على الزواج لتمكين دائرة قاضي القضاة وشركائها من عقد البرامج التأهيلية والتثقيفية للمقبلين على الزواج، وجعلَ القانون ذلك اختياريا لمراعاة مختلف الظروف وبحيث تصدر تعليمات لاحقة لتنظيم ذلك.
وقال ان من النقلات النوعية والتطور في مسار حقوق المرأة على وجه الخصوص، اعتماد مجلس الأمة وإقراره لإنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي كان أمنية للكثيرين، معتبرا هذا الإقرار انجازا مهما في القانون.
وقال اننا ننظر إليه كواحد من آليات متعددة اعتمدتها الدولة ضمن حزمة الأمان الاجتماعي ومن أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل فيها، بحيث يتم بموجب أحكام الصندوق الوفاء بحاجات المحكوم لهم بالنفقة، مشيرا الى أن قطاعا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة. وأوضح الخصاونة ان الصندوق يتولى بذلك ووفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به ومن ثم يتولى التحصيل من المحكوم عليه، مؤكدا ان الصندوق بدأ بعملية التسليف وصرف المبالغ والحكومة تقوم برفد الصندوق بالمبالغ المالية المطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة حيث تخصص له سنويا نحو مليون ونصف مليون دينار .
-- (بترا)
و م/ اح10/04/2019 13:52:05
وتضمن التعديل الأخير حذفا للفقرة التي تضع سقفا للحضانة عند اختلاف الدين بين الطفل وأمه، حيث كان منتهى حقها في الحضانة وفق النص بلوغ الطفل 7 سنوات حيث ألغيت هذه الفقرة من القانون وترك الأمر للقواعد العامة للحضانة أسوة بغيرها من الحاضنات ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل وهذا تأسيسا على قواعد المذهب المالكي أحد مصادر هذا القانون، مشيرا الى ان التعديل الأخير رفع المدة التي تفرض فيها أجرة للحاضنة على قيامها بحضانة طفلها من 12 سنة إلى بلوغ الصغير 15 سنة الذي هو سن الحضانة وذلك لتمكين الحاضنة من القيام على شؤون المحضون.
وبين ان من ابرز التعديلات التي تمت، مراعاة الواقع المعيش، موضحا انه أضيف نص يمنع وقوع الطلاق من الزوج اذا كان متعاطيا لأي مادة من المؤثرات العقلية سواء أكانت لغايات دوائية او غيرها مما يشهده مجتمعنا من سلوكيات وذلك للحفاظ على الأسرة من التفكك وعدم اجتماع ضررين عليها.
وقال انه للتسهيل على الحاضن فقد منحه التعديل الأخير الحق بالتمثيل القانوني عن المحضون في قضايا الرؤية والاستزارة إضافة لقضايا النفقات والحضانة بمختلف انواعها دون الحاجة لأي اجراءات قضائية أو ادارية اضافية.
وحول أحكام نفقة الزوجة المحبوسة، قال ان المجلس ادخل تعديلا لحفظ حقها في النفقة بأن اشترط ان لا تسقط نفقتها إلا إذا حكمت استنادا لجريمة جزائية ارتكبتها وبحكم قطعي وبشرط ان لا يكون يد للزوج في حبسها.
وبشأن موضوع المادة 10 التي تحدد سن أهلية الزواج فالأصل اعتماد سن ثماني عشرة سنة كاملة حيث كان سن الزواج 15 سنة قمرية في قانون 1976، ولأن القانون يراعي وجود الحالات الخاصة والظروف المجتمعية المختلفة فقد أجاز زواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية، ومنع الزواج مطلقا دون هذا الحد الأدنى، بل وغلظ العقوبة عليه لتصل إلى الغرامة والحبس.
وأكد ان القانون الزم اصدار هذه التعليمات وفق الضوابط الواردة في المادة، مشيرا الى انه لضمان تحقيق الهدف تقوم دائرة قاضي القضاة بمراجعة مستمرة للتعليمات، حيث عدلت 3 مرات كانت في كل مرة تضع مزيدا من الضوابط والاشتراطات وتقيد السلطة التقديرية للقاضي، وكانت آخر التعليمات تلك التي صدرت عام 2017 وطبقت عام 2018 واشترطت ان تمر الموافقة بمراحل ومستويات عدة ودراسات اجتماعية وليس بقرارات فردية.
وأكد ان التعليمات الجديدة اثبتت نجاعتها، حيث انخفض رقم زواج الفئة بمعدل 25 بالمئة عن العام السابق وبلغت نسبة الزواج لكل الفئات العمرية لمن بلغ سن 16 ولم يتم سن 18 للأردنيات 9ر2 بالمئة فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ التشريع الأردني الذي يعتمد فيه مجلس الأمة هذا المعيار بين الحالة الاصلية والاستثنائية، وهو تطور مهم في الإطار التشريعي الوطني. ولفت الى التعديل الذي اضافه مجلس الأمة على القانون ولأول مرة في الأردن من الناحية التشريعية وهو إقرار مبدأ تأهيل المقبلين على الزواج لتمكين دائرة قاضي القضاة وشركائها من عقد البرامج التأهيلية والتثقيفية للمقبلين على الزواج، وجعلَ القانون ذلك اختياريا لمراعاة مختلف الظروف وبحيث تصدر تعليمات لاحقة لتنظيم ذلك.
وقال ان من النقلات النوعية والتطور في مسار حقوق المرأة على وجه الخصوص، اعتماد مجلس الأمة وإقراره لإنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي كان أمنية للكثيرين، معتبرا هذا الإقرار انجازا مهما في القانون.
وقال اننا ننظر إليه كواحد من آليات متعددة اعتمدتها الدولة ضمن حزمة الأمان الاجتماعي ومن أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل فيها، بحيث يتم بموجب أحكام الصندوق الوفاء بحاجات المحكوم لهم بالنفقة، مشيرا الى أن قطاعا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة. وأوضح الخصاونة ان الصندوق يتولى بذلك ووفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به ومن ثم يتولى التحصيل من المحكوم عليه، مؤكدا ان الصندوق بدأ بعملية التسليف وصرف المبالغ والحكومة تقوم برفد الصندوق بالمبالغ المالية المطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة حيث تخصص له سنويا نحو مليون ونصف مليون دينار .
-- (بترا)
و م/ اح10/04/2019 13:52:05