بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

تقارير ومتابعات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. تقارير ومتابعات
  3. في لقاء مع قاضي القضاة.. (بترا) تطرح أسئلة الاستثناء في سن الزواج والميراث والتخارج.. اضافة 3

في لقاء مع قاضي القضاة.. (بترا) تطرح أسئلة الاستثناء في سن الزواج والميراث والتخارج.. اضافة 3

2019/04/06 | 17:43:56

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
س: يتم تداول قصص وأحداث حول حرمان الإناث من حقهن في الإرث ، فهل هناك حالات حرمان للإناث من حقهن في الإرث؟ ج : إن حصة الوارث من التركة تدخل في ملكه جبراً بمجرد موت المورث ولا اعتبار لأي أمر آخر في هذا الجانب ، وجاء القانون ليضمن تنفيذ هذا الحكم الشرعي، فذكر نصيب كل وارث وأوجب على المحكمة التقسيم وفقه وهي ضمانة بحكم القانون كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الشرعية وهي ضمانة بحكم القانون ، كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الإرثية لكل وارث تدرج في الوثيقة التي تصدر عن المحكمة بناء على وثائق ومعززات وبينات تعتمد قضاءً ، وما ذلك إلا لضمان تمتع صاحب الحق بحقه ولذا لا يوجد حرمان او تعدي يمكن نسبته الى القانون او الشريعة. س : هل يحق للمورث التدخل في تقسيم تركته؟ ج : تحدثنا أن أحكام الإرث هي نصوص شرعية صدر بموجبها القانون وما ذلك إلا رعاية من المشرع لحق الورثة من أن يتعسف مورث في تقسيم تركته ويحرم بعض الورثة أو جميعهم. إلا أن للمورث الحق في الوصية قبل موته وتنفذ بعد موته ضمن ضوابط نص عليها قانون الأحوال الشخصية لضمان الرعاية المثلى لحقوق جميع الأطراف. س : هل هناك إمكانية للاجتهاد في موضوع الإرث؟ ج: القواعد الرئيسة في موضوع الإرث وحصص الورثة ثابتة بنصوص شرعية والاجتهاد فيها محدود جدا ومن قبل العلماء المجتهدين لا يصح تجاوزه مع التأكيد على أن ما كان فيه نص شرعي لا يصح في الاجتهاد لا زيادة ولا نقصان؛ لأن في ذلك تأثيرا على حقوق الغير من الورثة، فمن زادت حصته ستكون بإنقاص حصة غيره وهذا تجاوز لحدود الله تعالى .
س: في المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد ، ما هي حدود هذا الاجتهاد ومن هو الشخص المخول بالاجتهاد ؟ج : يقبل الاجتهاد من الشخص المالك لأدوات الاجتهاد العارف والعالم بالنصوص ومعانيها ودلالاتها، والمتخصص في ذلك ونحن نفضل في زماننا الاجتهاد الجماعي الذي يصدر عن المؤسسات المتخصصة بذلك التي تستند الى الضوابط وتمحيص مختلف الاقوال والآراء ولدينا في الأردن وبحمد الله دائرة متخصصة بهذا الموضوع جعل القانون من مهامها حصرا بيان الحكم الشرعي في القضايا العامة بحيث لا يترك أمر من الأمور الهامة لاجتهادات فردية. س : الوصية الواجبة في القانون هي لأبناء الابن وهناك مقترحات بأن تشمل أبناء البنت، ما حقيقة ذلك ؟ ج : الأصل في الوصية أن تكون وصية اختيارية إلا أن القانون ورعاية للمصلحة نص على الوصية الواجبة لأبناء الابن مستندا في ذلك إلى آراء فقهية متخصصة معتبرة، راعت حكمة التشريع ومعايير التوريث ولم يعتمد فيها على اجتهاد فردي أو اجتهاد غير مبني على أصول، لذلك اخذ بها القانون لوجود الموجب لذلك ولتحقق العلة في القضية.
أما بخصوص الوصية لأبناء البنت فإن التعمق في الموضوع ودراسته دراسة علمية دقيقة تؤكد أن الرأي الصواب والمتفق مع أحكام الفقه عدم الأخذ بها لأسباب كثيرة منها: أن ايجابها دون موجب يقتضيه يعتبر تعديا على إرادة المورث وحق الورثة، إذ لو رغب المورث في تمليك أولاد البنت لأوصى لهم بنصيب من التركة، علما أن القانون أبقى هذا الخيار متاحا ولم يمنع الوصية الاختيارية لهم وتنفذ من التركة دون توقف على إرادة الورثة. ومن هذا أن القول بالوصية الواجبة لأولاد البنت يوجب إعادة النظر في أحكام النفقات، إذ ان النفقة والإلزام بها واستحقاقها مبنية على أحكام الإرث، كما أن من الأسباب أن أولاد الابن فقدوا معيلهم الاول والثاني وهما الاب والجد لأب ، كما أنهم يعتبرون من العصبات وفق قواعد الميراث، وتطبق عليهم القاعدة المستقرة (الغرم بالغنم)، فوجبت لهم الوصية خاصة أن الجد يرث أولاد ابنه، أما أولاد البنت فلا تجب لهم نفقة على جدهم لأمهم ولا تجب عليهم نفقة لجدهم لأمهم ولا توارث بينهما، فلا غرم على أي منهما للآخر ، وبهذا فلا غنم لأحدهما من الآخر وبهذا لا وصية واجبة لهم وهم من ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام له أحكام خاصة نص عليها القانون، أما على فرض فقدهم معيلهم فهم يرثون بالوصية الواجبة من جهة الأب.
ومن أخطر ما يترتب على اقرار النص المقترح للتعديل أن الاختبار العملي له على العديد من المسائل الإرثية ظهور إشكاليات عديدة تؤثر على نصيب غيرهم من الورثة وترتب مخالفة للقواعد والضوابط المستقرة في الميراث كمراعاة الحصة الارثية لدرجة القرابة وقوتها وطبيعة الادلاء بين الوارث والمورث ومن ذلك على سبيل المثال :1 ـ إذا توفي شخص عن بنت وبنت إبن وبنت بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيترتب عليه أن تأخذ بنت البنت أكثر من بنت الابن ولم يقل أحد بذلك وفق قواعد الميراث.
2 ـ إذا توفي عن بنت وابن ابن وابن بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيكون من ثلاثة أسهم: سهم للبنت وسهم لإبن الابن، وسهم لإبن البنت، علما أن حصة البنت في الأصل النصف وليس الثلث وحصة ابن الابن الباقي تعصيبا فهو وراث بالتعصيب فنقصت حصته من الثلثين الى الثلث وتساوت بالنتيجة حصتهما مع ابن البنت وهذا ايضا يناقض قواعد الميراث المتفق عليها، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي تؤثر على قواعد الميراث الشرعية المستقرة. يتبع .... يتبع --(بترا)
وم/ف ق/ اح06/04/2019 14:43:56
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • تقارير ومتابعات

البث الإخباري

مال وا عمال

عاجل

2026/08/18 | 18:26:04

test aa now

عاجل

2026/08/18 | 18:15:50

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

عاجل

2026/08/18 | 18:02:34

الطقسqewqewq

عاجل

2026/08/18 | 17:39:32

test test ar now

2026/08/18 | 17:29:20

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

عاجل

2026/08/18 | 17:07:53

المزيد من تقارير ومتابعات

ahmed ahemd ahmed 11/8

ahmed ahemd ahmed 11/8

2026/08/11 | 14:34:01
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo