طاولة مستديرة تؤكد أهمية تعديل مواد بـ"العقوبات" للقضاء على الجرائم ضد النساء .. إضافة 2 وأخيرة
2017/02/13 | 19:39:49
وشددت على أهمية تطبيق المادة (72) من قانون العمل الأردني للحد من عزوف النساء عن سوق العمل ورفع نسبة مشاركتهن المتدنية والتي تصل الى ما نسبته 12 بالمئة، إذ يعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سبباً رئيسياً لانسحاب النساء من سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة تعديل المادة (70) من قانون العمل أصبح ضرورة ملحة من أجل حصول المرأة العاملة على إجازة امومة تصل إلى 90 يوماً اسوة بقانون الخدمة المدنية.
وقال المجتمعون إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يبقي على حالات استثنائية لزواج القاصرات في عمر 15 سنة ويمكن الإشارة هنا إلى المواد (10 و18)، وما زال القانون لا يأخذ باختبار الحمض النووي كدليل قاطع على البنوة اثباتاً أو نفياً وإنما ينسب إثبات الطفل إلى الإقرار والبينة والوسائل العلمية القطعية والتي اقترنت بفراش الزوجية (مادة 157).
وفيما يتعلق بموضوع التفريق القضائي، التفريق للافتداء، والذي تلجأ فيه المرأة إلى المطالبة بالتفريق إما عن طريق النزاع والشقاق وذلك للحفاظ على حقوقها بعد الانفصال أو أن تلجأ للافتداء (الخلع) وبهذا لا تحصل على حقوقها أو أن لا تبدي سبباَ وتجري بطريق النزاع والشقاق عبر حكمين.
وبالرغم من أن المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية قد نص على إنشاء صندوق تسليف النفقة وعلى الرغم من تحديد الحكومة الأردنية لمخصصات هذا الصندوق منذ عام 2016 الا أنه لم يتم تفعيله لغاية اللحظة .
وأشاروا إلى أن قانون التقاعد المدني لا يزال لا يعترف بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وعلى سنوات الخدمة خصوصاً للمرأة والفتاة فيقطع الراتب في حال زواج المرأة المعالة، ويوقف ما يستحق للموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها حيث تعطي فقط الراتب الأكثر، ولا تورث تقاعدها لأبنائها وزوجها إلا إذا ثبت احتياج الورثة وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم.
وقال المجتمعون إن التعريف الذي يتناوله قانون الحماية من العنف الأسري ما يزال محدودا بنطاق العائلة وغير شامل ويشترط الإقامة في بيت أسري واحد، فلا بد من ضرورة توسيع مفهوم الأسرة المشمولة بأحكام القانون لضمان تقديم الحماية لكافة الأفراد التي تربطهم درجة قرابة ودون اشتراط الإقامة في البيت الأسري الواحد وذلك لتأمين الحماية للضحية التي تتعرض للعنف من الأقارب.
أما بالنسبة لآلية التبليغ المنصوص عليها في القانون فـإنها تحتاج إلى توضيح وذلك لأن النص القانوني الذي يلزم مقدمي الخدمات التبليغ عن حالة العنف الأسري لم يأخذ بعين الاعتبار رأي الضحية في تقديم بلاغ حول حالة العنف الأسري.
كما لم يوضح النص التبعات المترتبة على عدم التبليغ أو حماية المبلغ العامل في مجال حماية الأسرة في حال اقتنعت الضحية عن تقديم المعلومات اللازمة للتبليغ. ويعطي القانون صلاحيه أمر الحماية الاحترازي والذي من الممكن أن يكون تعسفي في بعض الاحيان.
ومن التوصيات أيضا شمول النساء من ذوي الاعاقة بمشروع الاتفاقية، والعمل على انشاء صندوق دعم الاسرة وضرورة متابعة تطبيق هذه الاتفاقية والعمل على تعديل بنودها بما يتوافق مع متغيرات العصر.
--(بترا)
م خ/س أ/حج
13/2/2017 - 05:37 م
13/2/2017 - 05:37 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29