طاولة مستديرة تؤكد أهمية تعديل مواد بـ"العقوبات" للقضاء على الجرائم ضد النساء .. إضافة 1
2017/02/13 | 19:37:47
وأضافت كما يشكل هذا اللقاء مقاربة جديدة لعملية بلورة وتطوير المعاهدات أو الاتفاقيات، مؤكدة أهمية إشراك النواب في عملية إعداد وصياغة الاتفاقية ووضع ملاحظاتهم، فهم بصفتهم مشرعون وممثلون منتخبون من الشعب يضطلعون بدور مهم في احترام سيادة القانون وتطبيق حقوق الإنسان.
وبينت ملحم أن اهتمام الائتلاف بدعم مرحلة الإعداد يسهل الوصول إلى اتفاقية تتجاوب مع توقعات وتطلعات المواطنين، ويساهم في إرساء منظومة تشريعية إقليمية تتماشى مع المعايير الدولية في حماية المرأة من العنف.
وخرج المشاركون بالاجتماع بعدة توصيات أهمها: دعم الاتفاقية بشكل ايجابي من خلال اضافة الاطار الدولي التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة في ظل عدم وجود اتفاقية دولية ملزمة بهذا الشأن.
وأكدوا أهمية العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية مع التركيز على اللقاءات المنفردة التي تفسح خلالها المجال امام اشراك النواب و الاعيان (البرلمانيين) في عملية بلورة و تطوير التشريعات بهدف وضع اتفاقية عربية تقوم البرلمانيات على تبنيها.
وأشاروا إلى أن المادة السادسة من الدستور الأردني تنص على أن الأردنيين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، إلا أن المادة لم تنص صراحة على كلمة "الجنس" أو "الذكر والأنثى" من باب تحقيق العدالة بين الأردنيين ومن باب دسترة مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الأردنية.
وشددوا على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ولا بد من الإشارة إلى المادة 308 في قانون العقوبات والتي تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا تزوج من الضحية.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية الأردني، ذكرت التوصيات أنه لا تزال المرأة الأردنية لا تستطيع أن تمنح الجنسية لزوجها وأبنائها.
وأضافت رغم أن الأردن كان من أوائل الدول التي صدرت قانون منع الإتجار بالبشر وتبنت تعريفه في المنطقة، إلا أن التعريف الذي شمله القانون غير شامل، إضافة إلى أن القانون لا يجرم العمل الجبري ما لم يرتق لمستوى الإتجار بالبشر وأغلب الضحايا هن العاملات في المنازل، فلا تشديد للعقوبات بين الفعل التام والشروع فيه وبين مرتكب الفعل والمحرض والشريك والمتدخل.
فلا بد من إضافة أحكاماً خاصة تتعلق بحماية ومساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من الإتجار بالبشر ومنح المتاجر به/بها صفة الضحية وبالتالي تأخذ حقه/ها في إعفائها من المسؤولية الجزائية وحقه/ها في الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقه/ها وتوفير مكان آمن لإيواء الضحايا عبر إنشاء عدد أكبر من الدور للضحايا.
وأوضحت التوصيات أن قانون منع الجرائم، يمنح الحكام الإداريين (المحافظ أو المتصرف) صلاحيه التوقيف واتخاذ بعض الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام، وهذا يعطي الحاكم الإداري القدرة على إيقاف النساء إدارياً في حالات معينة منها التهديد بالقتل بدريعة "الشرف" أو غيرها والذي يعد إجراء غير قانوني وذلك لعدم احتواء القانون على ما ينص بصلاحية الحاكم الإداري فيما يتعلق بالاحتجاز التحفظي أو الوقائي للنساء المعرضة حياتهن للخطر.
يتبع .................يتبع
--(بترا)
م خ/س أ/حج
13/2/2017 - 05:35 م
13/2/2017 - 05:35 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29