صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية
2014/10/19 | 18:19:47
56/
المادة21- يلغى نص المادة (89) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 89-
أ- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تتم الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام، ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية:
1- توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة.
2- اجتياز الموظف متطلبات برامج اعدادالقيادات لشغل الوظائف القيادية او اي برامج تدريبية معتمدة لهذه الغاية من المعهدواذا لم تتوافر لدى هذا الموظف مثل هذه البرامج على الدائرة الحاقه بها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الترقية.
ب- يجوز اجراء امتحانات تنافسية او مقابلات او كلتيهما للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظيفة من اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.
المادة 22- تعدل المادة (92) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولاً: باعتبار ما ورد في الفقرة(د) منها البند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
3- في حال عدم وجود موظف من الفئة الاولى لاشغال الوظيفة الشاغرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يجوز اشغالها من اي من موظفي الدائرة من المستوى الاولى من الفئة الثانية.
ثانياً: باضافة الفقرة(و) اليها بالنص التالي:
و- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.
المادة 23- تعدل المادة (94) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى اي جهة تطوعية او اي دائرة او جهة حكومية او شركة مملوكة للحكومة.
ثانيا: باضافة الفقرتين (هـ) و (و) اليها بالنصين التاليين:
هـ- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد مدة التكليف المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تكليف اي من موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة للعمل خارج المملكة بصورة كلية او جزئية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 24- تعدل المادة (99) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- يتم وضع جدول اولي ينظم بموجبه استخدام الموظفين لاجازاتهم السنوية وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الادارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة له.
ثانيا: باضافة حرف (لا) قبل كلمة (تحسب) الواردة في الفقرة (د) منها.
المادة 25- تعدل المادة (102) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة عبارة (الى جهة غير خاضعة لهذا النظام) الى اخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بالغاء كلمة (الدراسية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدرسية).
ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها البندين (1) و(2) منها.
رابعا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- في حال تكليف اي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الاجازة المدرسية الصيفية، يتم صرف بدل عمل اضافي له لقاء ذلك او تبديل ايام العمل المكلف بها برصيد اجازة سنوية لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة.
المادة 26- تعدل الفقرة (ج) من المادة (106) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة (زوجة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (زوجته).
ثانيا: باضافة عبارة (وتمنح الموظفة في حالة وفاة زوجها اجازة لمدة شهر) الى اخرها.
المادة 27- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (111) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ب- 1- اذا زادت الاجازة المرضية على سبعة ايام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة اعتبارا من 1/ 1/ 2014.
المادة 28- تعدل المادة (116) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- 1- تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بكشف ربع سنوي يتضمن اسماء الموظفين الحاصلين على الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا واحدا ولا تزيد على شهر واحد، واسم الدائرة التي يعمل فيها الموظف وسبب الاجازة واللجنة الطبية المختصة التي منحته هذه الاجازة.
2- يقوم الديوان برفع تقرير سنوي لرئيس الوزراء بالاجازات المرضية المبينة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 29- تعدل الفقرة (أ) من المادة (127) على النحو التالي:
اولا: بالغاء البند (1) منها.
ثانيا: باعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا (1) و(2) منها على التوالي.
المادة 30- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (142) من النظام الاصلي باضافة عبارة (اولا: الانذار) اليها واعادة ترقيم العقوبات التأديبية من (اولا) الى (رابعا) الواردة فيها لتصبح من (ثانيا) الى (خامسا) منها على التوالي.
المادة 31- تعدل المادة (143) من النظام الاصلي باضافة عبارة (او دون عذر مشروع) بعد عبارة (اجازة قانونية) الواردة فيها.
المادة 32- تعدل المادة (169) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.
ثانيا: بالغاء عبارة (من المرجع المختص بتعيين مثيله من الدرجة والراتب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من الوزير بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية).
المادة 33- يعدل البند (1) من الفقرة (و) من المادة (175) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (لا تتجاوز سنتين) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز خمس سنوات).
المادة 34- تعدل المادة (185) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه.
--(بترا)
ع ه/ف ق/س ق
19/10/2014 - 02:56 م
19/10/2014 - 02:56 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00