صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012 . إضافة 2
2012/04/09 | 14:03:47
المادة 6:
أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.
2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة7:
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
المادة 8:
يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية.
المادة 9:
أ - يشترط في المفوض او الأمين العام ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
4 - أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية.
7- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاً بنزاهته.
8- أن لا يكون محكوماً بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.
9- أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي.
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد).
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس.
يتبع ......... يتبع
-- (بترا)
ب ط/ س ك/حج
9/4/2012 - 10:58 ص
9/4/2012 - 10:58 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57