سائق يُنهي حُلم مالك بالحياة والهندسة ويقذف به من أعلى جسر خو ويلوذ بالفرار .. إضافة أولى وأخيرة
2020/12/26 | 12:56:20
من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي إنَّ المعالجة الجزائية لحوادث السّير تُناط بموجب القواعد العامّة للتّجريم حسب قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بوصفه النّظام الجزائيّ الأساسي، بالإضافة إلى القانون الخاص المُتمثّل بقانون السّير رقم 49 لسنة 2008.
وأضاف أنَّ تقرير المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان 16 الذي صدر مؤخراً أشار إلى وقوع 10857 حادث سير في العام 2019، ونجم عنها وفاة 643 شخصاً، وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين.
وأكد أنَّ هذه الأرقام الآخذة بالارتفاع سنةً تلو أخرى تدعو إلى ضرورة إجراء دراسة شموليّة ترتبط بالعناصر الأساسية الثلاثة وهي، مدى فعالية المنظومة القانونيّة في الحدّ من حوادث السّير من حيث شمولية صور التّجريم، وتحقيق الرّدع العام والخاص، وإجراء الدّراسات الفنيّة لطبيعة الطرقات في المملكة، وتحسين البيئة التحتيّة للطرقات، وبث الوعي الثقافيّ حول مخاطر المخالفات المروريّة، وهذا الأمر يتطّلب الشراكة الفاعلة بين الحكومة والتّنظيمات الاجتماعيّة.
وأكد أنَّ الأحكام التفصيليّة في قانون السّير تُعالج صور وأنماط السّلوك الجرميّ بصورةٍ مفصّلة تحقق التّناسب إلى حدٍ ما بين السلوك والنتيجة المتحققة إحقاقاً لمبدأ التفريد العقابيّ، لكن القصور التشريعيّ يكمن في إطار العقوبات المقرّرة للجرائم الأشد خطورة بموجب هذا القانون.
وبين أنَّ التّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير يُعتبر أشد صور التّجريم بموجب قانون السّير رقم 49 لسنة 2008، حيث أقرّت المادة 27 منه حُكماً خاصّاً عن الأصل العام للتّسبب بالوفاة بموجب المادة 343 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التسبب بالوفاة أو إحداث عاهة دائمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار، ويلحق بهذه العقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وأضاف أنَّ المشرّع توسع بموجب المادة 26 من قانون السير في إضفاء التجريم على الأفعال الجرميّة الملحقة بجريمة التسبب بالوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ما لم تدخل في تشكيل السلوك الجرميّ لهذا الفعل وفق الاجتهادات الحديثة لمحكمة التمييز الأردنيّة، حيث أقرّ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
ونوه إلى أنَّ المُشرّع قلّص مقدار العقوبة المُقرّرة للتّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير عن الأصل العام الوارد في قانون العقوبات بموجب المادة 343 التي قُرّرت للتّسبب بالوفاة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وقال إنَّ ارتكاب جريمة الدهس والفرار من موقع الحادث بواسطة مركبة رسميّة أو أثناء تأدية واجب رسميّ من قبل الشَّخص لا يعتبر ظرفاً مشدّداً للعقوبة وإن اقترن بالفرار من مكان الحادث، وإنّما يترتّب على هذا الفعل نتائج قانونيّة وفق القواعد العامّة، وهي، الحُكم بالحدّ الأعلى للعقوبة في ضوء السلطة التقديرية للقاضي، وقيام المسؤولية التأديبيّة بموجب القواعد العامّة للمساءلة التأديبيّة وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات العامّة أو الحكوميّة.
واوصى تقرير حوادث السَّير الصَّادر عام 2019 عن مديرية الامن العام، بضرورة إعادة النَّظر بالعقوبات والإجراءات المتَّخذة بحق مرتكبي المخالفات الأكثر تسببًا في وقوع الحوادث المرورية لتحقيق الرَّدع العام والخاص، وتكثيف الرقابة المرورية بكافة أشكالها، خلال فترة ما بعد الظهر وحتى منتصف الليل.
وبين التقرير انَّ كل ساعتين واربعين دقيقة يقع حادث دهس في الأردن، ويتسبب حادث سير بوفاة كل 13 ساعة، ويعتبر الإنسان أكثر المتسببين بحوادث الطرق بنسبة وصلت الى 98 بالمئة، والطريق بنسبة أقل من واحد بالمئة، والمركبة بنسبة 1,2 بالمئة.
وأكدت أرقام التقرير أنَّ حوادث الصَّدم شكلت نحو 59 بالمئة وتسببت بـ 51 بالمئة من الوفيات، وحوادث الدهس نحو 34 بالمئة من مجموع حوادث السير في العام 2019، وتسببت ب، 32 بالمئة من وفيات حوادث السير لنفس العام.
وأشار التقرير إلى أنَّ فئة الشَّباب من 18 إلى 35 عامًا سجلت أكبر نسبة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وبنسبة وصلت إلى 8ر35 من مجموع الوفيات الكلي.
وتشير أرقام تقرير حوادث السير للعام 2019، إلى إصابة نحو 11 ألف شخص بحوادث السير توفي منهم 643 شخصًا، وجُرح 17013 شخصًا، حيث يبلغ عدد السكان 10 ملايين و 500 ألف، والمركبات المسجلة مليون و677 ألفا و 61 مركبة.
-- (بترا)
ب ص/ب ط26/12/2020 10:56:20
وأضاف أنَّ تقرير المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان 16 الذي صدر مؤخراً أشار إلى وقوع 10857 حادث سير في العام 2019، ونجم عنها وفاة 643 شخصاً، وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين.
وأكد أنَّ هذه الأرقام الآخذة بالارتفاع سنةً تلو أخرى تدعو إلى ضرورة إجراء دراسة شموليّة ترتبط بالعناصر الأساسية الثلاثة وهي، مدى فعالية المنظومة القانونيّة في الحدّ من حوادث السّير من حيث شمولية صور التّجريم، وتحقيق الرّدع العام والخاص، وإجراء الدّراسات الفنيّة لطبيعة الطرقات في المملكة، وتحسين البيئة التحتيّة للطرقات، وبث الوعي الثقافيّ حول مخاطر المخالفات المروريّة، وهذا الأمر يتطّلب الشراكة الفاعلة بين الحكومة والتّنظيمات الاجتماعيّة.
وأكد أنَّ الأحكام التفصيليّة في قانون السّير تُعالج صور وأنماط السّلوك الجرميّ بصورةٍ مفصّلة تحقق التّناسب إلى حدٍ ما بين السلوك والنتيجة المتحققة إحقاقاً لمبدأ التفريد العقابيّ، لكن القصور التشريعيّ يكمن في إطار العقوبات المقرّرة للجرائم الأشد خطورة بموجب هذا القانون.
وبين أنَّ التّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير يُعتبر أشد صور التّجريم بموجب قانون السّير رقم 49 لسنة 2008، حيث أقرّت المادة 27 منه حُكماً خاصّاً عن الأصل العام للتّسبب بالوفاة بموجب المادة 343 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التسبب بالوفاة أو إحداث عاهة دائمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار، ويلحق بهذه العقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وأضاف أنَّ المشرّع توسع بموجب المادة 26 من قانون السير في إضفاء التجريم على الأفعال الجرميّة الملحقة بجريمة التسبب بالوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ما لم تدخل في تشكيل السلوك الجرميّ لهذا الفعل وفق الاجتهادات الحديثة لمحكمة التمييز الأردنيّة، حيث أقرّ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
ونوه إلى أنَّ المُشرّع قلّص مقدار العقوبة المُقرّرة للتّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير عن الأصل العام الوارد في قانون العقوبات بموجب المادة 343 التي قُرّرت للتّسبب بالوفاة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وقال إنَّ ارتكاب جريمة الدهس والفرار من موقع الحادث بواسطة مركبة رسميّة أو أثناء تأدية واجب رسميّ من قبل الشَّخص لا يعتبر ظرفاً مشدّداً للعقوبة وإن اقترن بالفرار من مكان الحادث، وإنّما يترتّب على هذا الفعل نتائج قانونيّة وفق القواعد العامّة، وهي، الحُكم بالحدّ الأعلى للعقوبة في ضوء السلطة التقديرية للقاضي، وقيام المسؤولية التأديبيّة بموجب القواعد العامّة للمساءلة التأديبيّة وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات العامّة أو الحكوميّة.
واوصى تقرير حوادث السَّير الصَّادر عام 2019 عن مديرية الامن العام، بضرورة إعادة النَّظر بالعقوبات والإجراءات المتَّخذة بحق مرتكبي المخالفات الأكثر تسببًا في وقوع الحوادث المرورية لتحقيق الرَّدع العام والخاص، وتكثيف الرقابة المرورية بكافة أشكالها، خلال فترة ما بعد الظهر وحتى منتصف الليل.
وبين التقرير انَّ كل ساعتين واربعين دقيقة يقع حادث دهس في الأردن، ويتسبب حادث سير بوفاة كل 13 ساعة، ويعتبر الإنسان أكثر المتسببين بحوادث الطرق بنسبة وصلت الى 98 بالمئة، والطريق بنسبة أقل من واحد بالمئة، والمركبة بنسبة 1,2 بالمئة.
وأكدت أرقام التقرير أنَّ حوادث الصَّدم شكلت نحو 59 بالمئة وتسببت بـ 51 بالمئة من الوفيات، وحوادث الدهس نحو 34 بالمئة من مجموع حوادث السير في العام 2019، وتسببت ب، 32 بالمئة من وفيات حوادث السير لنفس العام.
وأشار التقرير إلى أنَّ فئة الشَّباب من 18 إلى 35 عامًا سجلت أكبر نسبة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وبنسبة وصلت إلى 8ر35 من مجموع الوفيات الكلي.
وتشير أرقام تقرير حوادث السير للعام 2019، إلى إصابة نحو 11 ألف شخص بحوادث السير توفي منهم 643 شخصًا، وجُرح 17013 شخصًا، حيث يبلغ عدد السكان 10 ملايين و 500 ألف، والمركبات المسجلة مليون و677 ألفا و 61 مركبة.
-- (بترا)
ب ص/ب ط26/12/2020 10:56:20
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29