دعوة المفوضين بقطع اراض للاستفادة من مهلة الحكومة للتسجيل
2012/10/16 | 16:31:48
عمان 16 تشرين الاول (بترا) - دعت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة تفويض قطع الاراضي لواضعي اليد والمذكورة اسماؤهم بجداول التفويض المحفوظة لدى قسم املاك الدولة ومديريات تسجيل الاراضي ولأغراض السكن فقط الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في 31-12- 2012 .
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان القرار يشمل قطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها على 500 ولغاية 501 متر مربع أو قطع الاراضي التي يملكها عدة اشخاص على الشيوع والتي لا تزيد حصص كل شريك على 500 متر مربع حيث يتم استيفاء بدل المثل عنها بواقع دينار واحد لكامل مساحة قطعة الارض أو حصص الشريك .
وأضاف ان قطع الاراضي التي تزيد مساحتها على 501 متر مربع ولغاية الدونمين يتم استيفاء بدل مثل عن الــ 500 متر المربع الاولى بواقع دينار واحد عنها، اما المساحة الزائدة فيتم استيفاء بدل المثل عنها بواقع دينار واحد عن كل متر مربع منها .
واشار المهندس السقرات الى ان هذا القرار ينطبق ايضا على الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في قطعة الارض المفوضة والذين يرغبون بالتنازل فيما بينهم .
كما بين انه يسمح للأشخاص الواردة اسماؤهم بجداول التفويض الذين يرغبون بالتنازل عن قطع الاراضي المفوضة باسمائهم لأشخاص اخرين شريطة دفع بدل المثل المدون بتلك الجداول وبنسبة 50 بالمائة من قيمته واخذ الاقرارات الخطية بين المتنازلين تتضمن مقابلة أي ادعاء قد يحصل في المستقبل ولإنهاء ظاهرة البيوعات الخارجية بموجب حجج بيع التي لا تعترف بها الدائرة لأنها غير قانونية.
ولفت السقرات إلى أن تطبيق القرار يشمل جميع أراضي الدولة التي صدر بشأنها قرارات تفويض لأغراض السكن من قبل مجلس الوزراء قبل وبعد تاريخ 30\10\2007.
وقال ان هذا القرار لا يشمل الأراضي المنظمة بأحكام تجاري أو صناعي مضيفا: انه تشجيعا للمفوضين من اجل تسجيل تلك الأراضي بأسمائهم يتم استيفاء بدل المثل منهم بنسبة 50 بالمائة من القيمة التي سيتم تقديرها من قبل لجنة أملاك الدولة وبالاستعانة بلجنة فنية متخصصة يشكلها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لهذه الغاية.
ودعا المهندس السقرات المواطنين المشمولين بهذا القرار الى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي نهاية العام الحالي، لافتا إلى انه لا يسمح للشخص المفوض اليه الاستفادة من القرار الا لمرة واحدة فقط .
-- (بترا)
م ز/ ب ط/م ب
16/10/2012 - 01:23 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28