دعوات تجارية لوضع ضوابط صارمة على بطاقة المستورد .. إضافة 1 وأخيرة
2021/09/04 | 14:33:50
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، تيسير الخضري، ضرورة عدم اعتبار مكاتب الشحن أو الوسطاء التجاريين، أداةً للتهرب الضريبي وضياع أموال الخزينة، كونهم يحصلون على موافقة مسبقة لممارسة العمل.
وأشار إلى أن مكاتب الشحن والوسطاء التجاريين يوقعون على تعهد بتوريد أسماء التجار الحقيقيين وأرقامهم الضريبية دورياً، ويوقعون على تعهد بتخصيص ما نسبته 2 بالمئة من ضريبة الدخل المدفوعة وتدوينها في البيان الجمركي أو المطالبة بها لاحقاً، كضريبة غير مستردة.
ولفت الخضري إلى أن قطاع مكاتب الشحن يعمل كوسيط يستورد لمجموعة من التجار مقابل عمولة، ويزود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقاعدة بيانات ومعلومات عن التجار المستوردين من خلالهم، بما يقلل التكاليف التي يتكبدها التجار عند الاستيراد المنفرد، وخصوصا من يرغبون بالاستيراد ولا يوجد لديهم قدرة مالية على ذلك.
من جانبه، أوضح المحامي المتخصص بالقانون التجاري، بهاء العرموطي، أن أصل الالتزامات القانونية المتعلقة بالاستيراد، تحكمه اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأردن تعهد ببروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن يوائم تشريعات الاستيراد والتصدير مع أحكام الاتفاقية.
وقال إن المبادئ الرئيسية لهذه الاتفاقية، تنص على أن الدولة العضو، يجب أن تسهل عملية التبادل التجاري، وقسمت السلع المستوردة إلى سلع تخضع لرخص تلقائية وإلى رخص غير تلقائية، وهذا بطبيعة الحال تم تضمينه بقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001.
وأضاف العرموطي "إن الرخص التلقائية تضم معظم السلع المستوردة، أي ان السلع المستوردة لا تخضع لأي موافقات مسبقة لاستيرادها، في حين أن الرخصة غير التلقائية تحتاج لموافقات مسبقة".
وبين أن بطاقة المستورد، هي عملية اجرائية تنظيمية لغايات إحصائية ولغايات التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولها شروط تعيق الاستيراد، ولاسيما أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد التكاليف ولا يوجد لها داع لأن الأساس هو الرخصة".
وأوضح أنه في حال كانت بطاقة المستورد منتهية الصلاحية، فإنه يمكن إدخال البضائع للبلاد، بعد دفع ما نسبته 5ر2 بالمئة غرامة من قيمة البضائع، لافتاً إلى أن التحدي يكمن دائماً في رخص الاستيراد التي تتطلب الحصول عليها مسبقاً، رغم أن القانون لا يسمح بطلب رخصة استيراد، إلا في حال كانت السلع تؤثر على الصحة العامة أو الأمن القومي.
ولفت الى أن عدم الحصول على بطاقة استيراد، يترتب عليه غرامة تعادل ما نسبته 2.5 بالمئة من قيمة البضاعة بحسب المادة 13 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004، فيما يتم تكييف كل قضية من قبل المحكمة بحسب حيثياتها وتفاصيلها، فقد تتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي، أو بانتحال شخصية، أو غيرها. وأكد العرموطي ضرورة مراعاة الشروط القانونية في فرض رخص الاستيراد بما ينعكس إيجابا على القطاع التجاري والمستهلك، مشدداً على ضرورة إلغاء بطاقة المستورد، التي تستخدم كثيراً في التحايل والتهرب والتجنب الضريبي، عبر إصدار بطاقات بأسماء وهمية أو لأشخاص آخرين غير المستورد الحقيقي.
بدوره، أكد مدير التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور عيسى الضمور، أن الأردن يسمح باستيراد أي بضائع للسوق المحلية من دون أي قيود، شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة، أو دفع الغرامات المفروضة وفقا للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن بطاقة المستورد تستخدم لاستيراد جميع السلع، فيما رخصة الاستيراد، تصدُرُ للسلع المقيد استيرادها لأسباب اقتصادية وامنية، او من اجل حماية الإنتاج الوطني.
واوضح الضمور أنه يجوز لأي من الجهات المبينة المسجلة في سجل المستوردين أو سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد أو بطاقة مصدّر، وهم الشركات والتجار المسجلون في سجل الشركات أو السجل التجاري، شريطة ألا يقل رأس المال عن خمسة آلاف دينار، وأن تكون الجهة منتسبة لإحدى غرف التجارة او الصناعة وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
واشار الى انه يُستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد، المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجاتِ مزرعته، والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي.
وبين أن الصناعة والتجارة سمحت لدائرة الجمارك، بوضع إشارة على النظام المحوسب لبطاقة المستورد، بعدم تجديدها إلا بعد رفع الإشارة من قبل دائرة الجمارك أو بكتاب رسمي منهم، وذلك من أجل الحد من القضايا الجمركية والبيانات الجمركية المفتوحة لفترات طويلة.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط04/09/2021 11:33:50