دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة9
2015/08/23 | 23:11:47
الفصل الرابع
الفصل الخامس
إزالة الشيوع
1- طرق إزالة الشيوع:
المادة (81)
يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء به أو بقسمته فيما بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.
2- التصرف بالعقار المملوك على الشيوع:
المادة (82)
أ - يجري التصرف بالعقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء، ببيعه أو أي تصرف آخر ناقل للملكية، وبتوزيع ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته في ملكيته.
ب- إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف بالعقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب قوية تدعو إلى التصرف به لإنهاء حالة الشيوع في ملكيته، فيجوز لمالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص فيه أن يتقدموا إلى مدير التسجيل بطلب للتصرف به، بالبيع أو اي تصرف آخر ناقل للملكية، على أن يبلغ طلبهم هذا إلى بقية الشركاء بانذار عدلي ، فإن أجازوه نفذ التصرف، وإن لم يجيزوه كان لهم الاعتراض على هذا الطلب لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغهم طلب التصرف بالعقار.
ج- تنظر المحكمة المختصة في الاعتراض على طلب التصرف بالعقار المملوك على الشيوع، فإن رأت أن القسمة ممكنة وغير ضارة بمصالح الشركاء وجب عليها أن تأمر بإجرائها ، وإن رأت أن القسمة غير ممكنة أو أنها ضارة بمصالح الشركاء؛ كان تصرف الأغلبية بالعقار نافذاً في مواجهة الأقلية المعترضة التي ينحصر حقها، والحالة هذه، في الاعتراض أمام المحكمة المختصة على ما يخص حصصهم من ثمن العقار.
د- يجري التصرف بالعقار المملوك على الشيوع على النحو المشار إليه في هذه المادة سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أي من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف بالعقار أم في الاعتراض عليه، وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
هـ للحكومة وسائر المؤسسات العامة التقدم لشراء العقار المشاع حسب النظام الموضوع لهذا الغرض وبالثمن المبلغ لبقية الشركاء من قبل الاكثرية طالبة التصرف .
3- قسمة العقار المملوك على الشيوع:
المادة (83)
أ - يحق للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته. وليس لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب .
ب- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.
ج- لا يجوز اتفاق الشركاء على تأخير التقسيم و استمرار الشيوع لمدة تتجاوز خمس سنوات و ان تم ذلك ترد المدة الى خمس سنوات.
د - ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء بالتصرف به أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له فوات المنفعة بالقسمة ،و مخالفة القسمة لأحكام التنظيم.
المادة (84)
أ - إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في القسمة، سواء أجرت بالتراضي أم بالتقاضي، الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
ب- لا يعتد بقسمة التراضي، في الفرض المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يجري تسجيلها لدى مديرية التسجيل ما لم تكن المحكمة المختصة قد أجازتها وذلك بالتصديق على خرائط التقسيم الناجمة عنها.
4- أنواع القسمة:
المادة (85)
أ - يقسم العقار الذي يقبل القسمة إما بالتراضي، باتفاق جميع الشركاء فيه، أو بالتقاضي، بأن يطلب أحد الشركاء فيه إلى المحكمة المختصة إجراءها.
ب - اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي .
المادة (86)
للمجلس إصدار نظام تشكل بمقتضاه لجان تختص بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع بإجراءات سريعة ومبسطة، على أن يتضمن هذا النظام أحكاماً خاصة بشأن تشكيل تلك اللجان، وعددها، وكيفية مباشرتها لعملها واتخاذها لقراراتها، والمهام المنوطة بها، والأحوال التي تنظر فيها بطلبات القسمة وشروطها، والإجراءات الواجب اتباعها، والمدد التي ينبغي إتمام القسمة خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها، والجهة القضائية التي يطعن بقراراتها أمامها، والرسوم التي تستوفى لقاءها، وشروط الخبراء الذين تنتخبهم لإجراء القسمة، والمكافآت والأتعاب التي يتقاضاها رؤساؤها وأعضاؤها ومعاونوهم والخبراء.
5- قسمة التراضي:
المادة (87)
إذا اتفق جميع الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته فيما بينهم فعليهم اللجوء إلى مساح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة، على أن تتضمن خريطة تبين حصة كل شريك مفرزة عن حصص الشركاء الآخرين، وذلك على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه، ومن ثم تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد اخذ اقرارهم امام الموظف المختص في دائرة التسجيل بصحة المعاملة وموافقتهم وفق الخارطة التي أبرزوها و عندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلا بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها.
المادة (88)
تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات الآتية:-
1. يمسح العقار المطلوب قسمته. ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تأمين المعادلة فيما بينها مع الأخذ بنظر الاعتبار أية عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً من حيث مقدار مساحة كل منها و جودة أو رداءة تربتها و شرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص قيمتها كشكلها ومساحتها.
2. تفرز حقوق الارتفاق التي للعقار المملوك على الشيوع، كحقوق الشرب والمجرى والمسيل والطريق، على نحو لا يظل معه لأية حصة تعلق بحصة أخرى ما أمكن ذلك.
3. تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق فيما بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها يتولى مدير التسجيل، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.
4. إذا ظهر بنتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد إليها.
5. بعد إتمام المعاملة، وفق ما هو مقرر بالبندين السابقين ، يحرر محضر بواقع الحصص يوقع من قبل الشركاء ويربط بخريطة القسمة.
6. تخصص الحصص المفرزة للشركاء إما بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء جميعاً .
7- قسمة الجمع:
المادة (89)
إذا تعددت العقارات المراد قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من قبل نفس الشركاء، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:21 م
23/8/2015 - 08:21 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56