دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة8
2015/08/23 | 23:07:47
الفصل الرابع
تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها
1- ما يسجل من العقارات التي لم يسبق تسجيلها:
المادة (68)
يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل .
2- تسجيل العقارات لغير الأردنيين وللأشخاص الحكميين:
المادة (69)
تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين نفس الأحكام التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.
- طلب التسجيل:
المادة (70)
يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.
4- الإعلان عن طلب التسجيل:
المادة (71)
ينشر مدير التسجيل او من يفوضه ، بعد ما يرد إليه طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين، وفي مكان بارز من القرية، وفي مقر الحاكم الإداري،وفي مديرية التسجيل المختصة يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض على الطلب أن يتقدم به خطياً إليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشر الإعلان .
5- الكشف على العقار المطلوب تسجيله:
المادة (72)
يقوم مدير التسجيل او من يفوضه فور انقضاء مدة الاعتراض المشار اليها في المادة (71) بما هو آت:-
1- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أية موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.
2- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها بنتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف بالعقار وأسبابه، مرفق بمخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.
رفع أوراق معاملة تسجيل العقار كافة إلى اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها للنظر فيها.
6- النظر في طلبات التسجيل والبت بها:
المادة (73)
أ - تشكل في كل وحدة إدارية "لجنة بدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل؛ تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار واستماع البينات التي تراها، والتحقق من التصرف بالعقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين .
المادة (74)
يسجل العقار الذي لم ترد أية اعتراضات بشأن طلب تسجيله باسم طالب التسجيل لدى مديرية التسجيل، بقرار يصدر عن اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
7- استئناف قرار اللجنة البدائية:
المادة (75)
أ - للمتضرر من قرار اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، سواء أكان طالب التسجيل أم أي من المعترضين على طلبه، أن يستأنفه خطياً إلى المدير بواسطة مدير التسجيل، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إياه.
ب- ينظر الاستئناف من قبل "اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" المؤلفة من المدير رئيساً وعضوية أحد قضاة محكمة الاستئناف المختصة، يعينه وزير العدل، ومساعد النائب العام.
ج- تتخذ اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها قراراتها بالأكثرية، وتنظر في الاستئناف تدقيقاً، إلا إذا رأت خلاف ذلك، ولها الحق في تصديق القرار المستأنف أو في فسخه أو في إعادته للجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لاتباع التوجيهات التي تراها مناسبة، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة .
المادة (76)
للمتضرر من قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل اللجوء إلى المحكمة المختصة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرارها، لاستصدار قرار يحول دون إتمام معاملة التسجيل على ذلك الوجه.
المادة (77)
تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقةتخرج عن اختصاص مدير التسجيل.
- تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية:
المادة (78)
على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة،القيام باتخاذ واحدا الاجراءات و بحسب الحال الآتية:-
1- يمتنع مدير التسجيل عن إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال ورد لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، إشعار من المحكمة المختصة بوقف السير بهذه المعاملة.
2- يتمم مدير التسجيل إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال عدم ورود إشعار من المحكمة المختصة لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، بوقف السير بهذه المعاملة.
3- يثابر مدير التسجيل إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، بعد امتناعه عن السير بها، وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ورد له، بعد إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، قرار منها مكتسب الدرجة القطعية بإسقاط الدعوى أو بردها.
المادة (79)
يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بتسجيل العقار باسم طالبه، بعد إتمام إجراءات معاملة التسجيل لديها، سنداً غير قابل للطعن به أمام المحاكم من قبل أي معترض على هذا التسجيل، بيد أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة على من سجل العقار باسمه، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار منه إلى أي منهم بأية صورة من الصور.
9- تأجيل البت في طلب التسجيل:
المادة (80)
أ - لأي من اللجنتين البدائية والاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها،إذا رأت أثناء النظر في طلب التسجيل أن في ذلك ضمان لتحقيق العدالة،أن ترجيء البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقارالمطلوب تسجيله ضمن نطاقها.
ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها هذا وأن تستأنف البت في الطلب إذا ما تبين لها أن ليس في نية الدائرة إعلان التسوية في المنطقة التي يقع ضمن نطاقها العقار المطلوب تسجيله.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:17 م
23/8/2015 - 08:17 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56