دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة20 واخيرة
2015/08/24 | 00:25:47
المادة (191)
أ) أ . تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكانها صدرت بمقتضى احكام هذا القانون .
ب) يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب احكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك احكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .
الفصل العاشر
أحكام ختامية
1- تقدير قيم العقارات:
المادة (192)
تقدر قيم العقارات، سواء للأغراض المذكورة في هذا القانون أم للأغراض المذكورة في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومنظومة تقدير القيم التي تعتمدها الدائرة .
2- التبليغات:
المادة (193)
تجرى التبليغات المذكورة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
5- إدراج إشارة الدعوى على صحيفة السجل العقاري:
المادة (194)
على المحكمة المختصة، فور تسجيل أية دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل إدراج إشارة بوجود دعوى على صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى. وعلى مدير التسجيل، فور تسلمه الطلب المذكور، أن يدرج هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أية معاملة تسجيل على هذا العقار.
4- نشر الإعلانات والقرارات:
المادة (195)
أ) تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل هذا أية إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.
ب) على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة؛ للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار مذكور في هذا القانون بأية وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.
ج) تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتعليمات يضعها المدير.
5- تنظيم تقارير الكشف:
المادة (196)
تنظم تقارير الكشف على العقارات وأية تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر وفقاً لمواصفات تحدد في نظام تسجيل المقدرين العقاريين والتعليمات الصادرة بموجبه تبين أشكال هذه التقارير ومحتوياتها ومرفقاتها.
6- تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات والنفقات:
المادة (197)
1-تحصل أية رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نفقات مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
2-يتمتع المدير بصلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المشار اليه في الفقرة أ .
1- العقوبات:
المادة (198)
أ - يعاقب كل من يثبت أنه نقل أية علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مئة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، وبالحكم عليه بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.
ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو التخريب أو الإزالة أو الطمس بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينار.
ج- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال المذكورة في هذه المادة.
8- الإلغاءات:
المادة (199)
تلغى القوانين الآتي ذكرها وأية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاها:-
1- قانون الأراضي العثماني.
2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.
3- قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.
4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.
5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.
6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.
7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.
8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.
9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.
10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.
11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.
12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.
9- العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات ومقادير الرسوم الملغاة:
المادة (200)
على الرغم مما ورد في المادة (199) من هذا القانون:
1- يعمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة إلى حين وضع الأنظمة والتعليمات والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون ونفاذها، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكامه.
2- تستوفى رسوم التسجيل الواجبة بمقتضى هذا القانون وفقاً للمقادير المعينة في القوانين الملغاة وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل العقارات ونفاذها.
10 - إصدار الأنظمة والقرارات:
المادة (201)
أ - يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة المنصوص عليها في مواده بشأن الموضوعات الآتية:-
1. الرسوم الواجب استيفاؤها عن دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة المختصة.
2. الرسوم الواجب استيفاؤها عن قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
3. طريقة العمل في مديريات التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت التسوية فيها .
4. الطرق الواجب اتباعها في إجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه في أية منطقة تسوية بدءاً من نشر أمر التسوية إلى أن يفتح سجل عقاري أو سجل مياه بمقتضى جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل.
5. قسمة العقارات المملوكة على الشيوع من قبل لجان متخصصة بإجراءات سريعة مبسطة.
6. قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم.
7. إدارة الأقسام المشتركة في الأبنية والطوابق والشقق.
8. تعليمات تصدر عن المجلس للسماح لحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك العقارات في المملكة.
9. استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
10. الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من قبل الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
11. مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة.
12. أسس حساب النسب التي تفرض بها ضريبة التحسين من الزيادة في قيمة العقار.
13-تقدير قيم العقارات.
14.الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف اي من وثائقه بصورة كلية او جزئية .
15. تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها .
ب- يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها القرارات الآتية:-
1- تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.
2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من قبل غير الأردنيين والأشخاص الحكميين.
3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.
11- وضع التعليمات:
المادة (202)
يضع المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التعليمات المنصوص عليها في مواده بشأن الموضوعات الآتية:-
1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاراي لدى مديريات التسجيل.
2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها.
3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.
4- طرق تعيين حدود العقارات في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.
5- تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها كمصدر شائع.
6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.
7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.
8- تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.
9- طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من قبل الجهات المختصة.
10-تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.
11-تسجيل العقارات الواقعة ضمن حدود المدن الصناعية التي تزيد مساحاتها على (50) خمسين دونم بأسماء الأشخاص الحكميين لدى مديريات التسجيل.
12-تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.
13- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الأضرار.
14- إعداد تقارير الكشف على العقارات.
15- مواصفات الإعلانات والقرارات.
- المكلفون بتنفيذ أحكام القانون:
المادة (203)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:35 م
23/8/2015 - 09:35 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56