بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة2

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة2

2015/08/23 | 22:45:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة( 22) 1. على الرغم مما ورد في المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1151) والمادة (1152 ) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة (1162) والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1168) من القانون المدني : أ . لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول ،او الجار في العقار اذا كان لهما حق شرب من عين ماء مشتركة ونتج الجوار عن الافراز الاخير . ب. على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة . ج. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي . د. لا تسري احكام البندين (أ ) و ( ج ) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون . هـ. على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر . و. تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد . ز. تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها . 2. اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم. 3. لا يمارس حق الاولوية او الشفعة اذا : أ . حصل البيع او الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون . ب. حصل البيع او الفراغ بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية . ج. كان العقار قد بيع او افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة . د . حصل التفويض من جانب الدولة . هـ. اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة . و. حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لإقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها. ز. تسري احكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي . المادة (23) 1. يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الاهلية ولا يجوز اجراء التصرفات العقارية بموجب وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في الوكالة. 2. يؤخذ اقرار الوكيل بان موكله لا يزال حيا وكامل الاهلية ومستمرا على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات العقارية باسم موكله. 3. ليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسري نفس الحكم على ممثل الشخص المعنوي او الدائرة الرسمية. المادة( 24 ) أ . الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص اخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة بالنسبة لتلك التصرفات اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة . ب. الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة . ج. تنفذ الوكالة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال . د. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص . هـ. لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره، ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في اي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون. و.1. يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (2) بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به على ان لا تقل عن خمسين دينار غير مسترد وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال. 2. لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة. ز. الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة خمس سنوات وتخضع للرسم المقرر في الفقرة و/1 من هذه المادة. ح. الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء اجالها . الفصل الثاني - تسجيل التصرفات العقارية: المادة (25) أ - يخضع للتسجيل أي تصرف أو عقد يجري على عقار مسجل في السجل العقاري، وأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على ملكيته. ويعد باطلاً أي تصرف أو عقد أو تغيير يجري خلافاً لذلك. كما يخضع للتسجيل أي حجز يوقع على عقار وأية إشارة تدرج بشأنه بمقتضى القانون. ب- تسجل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات، سواء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تلك التي تخضع للتسجيل بمقتضى أي قانون آخر، في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل وذلك بمقتضى معاملات تسجيل تبين إجراءاتها بتعليمات يضعها المدير بهذا الشأن، وتحدد رسوم التسجيل التي تستوفى عنها بمقتضى قانون رسوم التسجيل. ج- يعد منتجاً لآثاره القانونية، ما يجري على العقار من تصرف أو عقد أو معاملة أو تغيير أو تعديل في ملكيته، وما يوقع عليه من حجز، وما يدرج بشأنه من إشارات، فور إتمام إجراءات معاملة التسجيل العقاري الخاصة به، بما في ذلك استماع إقرار المتعاقدين وأخذ تواقيعهم وتواقيع ذوي الشأن عليها، ودفع الرسوم والضرائب المستحقة عنه، وتسجيله في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع التصرف. د. للمدير صلاحية عدم ادراج اي حجز بما يفوق مبلغ المطالبة والتحقق من الجهة الحاجزة ان المحجوز عليه لا يتجاوز مبلغ المطالبة او بناء على استدعاء من المحجوز عليه بعد الحجز وصلاحية لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض . هـ. للمدير تشكيل لجان او هيئات تنظر في المواضيع الفنية و الادارية والتسجيلية وتكون قراراتها او توصياها ملزمة بعد توقيعها من المدير او من يفوضه. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 07:55 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo