دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة19
2015/08/24 | 00:21:47
20- الحيازة الفورية للعقار المستملك:
المادة (182)
أ) أ . اذا اقتنع المجلس بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المواد (163) و(164) و(165) منه ويكون هذا القرار نهائياً .
ب) اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك ان يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
ج) يتولى المدير بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب ايداعه ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض
21- التفاوض واستلام مبلغ التعويض في حال كان المالك قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً:
المادة : ( 183)
عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للاوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة المختصة .
22- التخلي عن الاستملاك:
المادة (184)
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من المجلس بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار .
ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (174) من هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق .
ج. لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .
د. لا يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .
هـ. لغايات تطبيق أحكام البند (د) من هذه المادة يجب عرض العقار المراد التخلي عنه على الوزارات والدوائر الحكومية في حال رغبتها من الاستفادة منه للنفع العام وذلك بعرضه عليها قبل نشر إعلان التخلي كلياً أو جزئياً.
23- استرداد العقار المستملك:
المادة (185)
أ) للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك؛ وذلك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأغراضه عليه خلال (5) خمس سنوات من تاريخ قرار الاستملاك، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات سائغة ومقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.
ب) للمحكمة أن تقرر للمالك، بطلب منه ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ صدور قرار الاستملاك إلى تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
ج) على المالك، في حال الحكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتان قبضهما منه عن استملاك العقار.
24- مباشرة إجراءات الاستملاك وممارسة صلاحياته:
المادة (186)
اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم المدير باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكانه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك ان تكون صلاحية المدير في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .
25- اقامة الدعوى
المادة( 187 )
أ) تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك .
ب) تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.
26- مكافآت كشوف الاستملاك:
المادة (188)
أ. تصرف للقضاة ولممثلي المحامي العام المدني وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب احكام هذا الفصل .
ب. تعين بنظام يصدر عن المجلس أحكام مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها.
31- ضريبة التحسين:
المادة (189)
أ . اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه باي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي :
1. ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
2. ان يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على اي مالك.
3. ان لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
4. ان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، اما اذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز ان تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .
ب. تدفع ضريبة التحسين على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات .
ج. تفصل المحكمة في اي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين .
المادة 190
أ . لا تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى اية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكانه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على ان لا يدفع التعويض المحكوم به لاي منهم او يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة الا اذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .
ب. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كانها صادرة وفقا لاحكام المادة (167) من هذا القانون .
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:31 م
23/8/2015 - 09:31 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56