بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة16

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة16

2015/08/24 | 00:11:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة (157) ‌أ) على الراهن اذا كان شاغلا هو او ورثته للمال غير المنقول او قسما منه تسليم هذا المال او القسم خاليا من الشواغل الى من سجل المال باسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل . ‌ب) اذا كانت الاجارة بعد تنظيم سند الرهن فيحق لمن سجل المال باسمه طلب اخلاء المستاجر من المال الذي يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل . ‌ج) اذا لم يقم الراهن او ورثته او المستاجر بعد تنظيم سند الرهن بتسليم المال الذي يشغلونه رضائيا الى من سجل المال باسمه تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقار اخلاءه وفقا لاحكام قانون التنفيذ ويلزم المدين او ورثته او المستاجر المذكور بدفع بدل اجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اخلائه وتسليمه الى المحال عليه خاليا من الشواغل بالاضافة الى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار . ‌د) اذا كان شاغل المال مستاجرا له او لقسم منه وكانت الاجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التامين فيحق للمستاجر الاستمرار بالانتفاع بالماجور وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول . 6. اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته مديريات التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في هذه المادة . المادة (158) ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم. المادة (159) تعد التبليغات التي أجرتها مديريات التسجيل في ظل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون، بمناسبة تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها، صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. المادة (160) أ‌. في حال وقوع طعن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات التنفيذ . ب‌. يستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه . ج. يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي باعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأمينا للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه . الفصل التاسع 1- ضوابط الاستملاك: المادة (161) أ‌- لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ووفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل. ب‌- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاستملاك مهما كانت قيمتها . المادة (162) يعد محققاً للنفع العام، لأغراض الاستملاك، "المشروع" الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو تيسير تأدية مرفق عام قائم لوظائفه، أو يصبو إلى تقدم المجتمع ورقيه أو حمايته وحفظ كيانه، أو أي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً. 2- إعلان الاستملاك: المادة (163) على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام . 2- طلب الاستملاك: المادة (164) يترتب على المستملك ان يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري اولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في في هذه المادة والا اعتبر ذلك الاعلان وكانه لم يكن . المادة (165) قرار الاستملاك: أ- لمجلس الوزراء اذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض ان يقرر ( وحسب مقتضى الحال) اما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً او استملاك حق التصرف او الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . او فرض اي حق من حقوق الارتفاق عليه او اي قيد على ممارسة اي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك ان يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في هذه المادة والا اعتبر الاعلان وكانه لم يكن . ب‌- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام 3- استبدال المشروع: المادة (166) للمجلس بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على ان لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك او على اي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره . 5- قيد إشارة الاستملاك والكشف على العقار المستملك: المادة (167) بعد نشر اعلان الرغبة بالاستملاك يترتب على المستملك : ‌أ) ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الاولي الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المراد استملاكه من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا كان العقار المنوي استملاكه غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفاً باسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم بالاضافة الى اعلان الاستملاك والمخطط الخاص به . ‌ب) ان يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور اعلان الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة اولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك ان تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك اسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون. يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 09:21 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo