دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة14
2015/08/24 | 00:03:47
8- تملك البعثات الدبلوماسية والمنظمات للعقارات:
المادة (132)
أ . للوزير بناء على تنسيب المدير وبتوصية من وزير الداخلية السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من :
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات او لسكن ممثليها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، اي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
9- استئجار غير الأردنيين للعقارات:
المادة (133)
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للاشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن .
ب. اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
10- إنجاز المشروع:
المادة (134)
أ . على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر .
ب. اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
المادة (135)
أ. يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص حكمي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا الفصل أن يتصرف فيه وبيعه اذا تعذر انشاء مشروعه الذي تملك من اجله على ان يستوفى ما نسبته (2%) سنويا من القيمة السوقيه للمال غير المنقول من تاريخ التملك.
ب. يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني أو للشخص الحكمي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا الفصل وانقضت المدة القانونية المقررة دون انجاز المشروع الذي تم التملك من اجله ان يتصرف فيه ببيعه على ان يستوفى (50%) من الغرامه المقرره عند البيع .
ج. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص حكمي بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغايه.
المادة (136 )
لغايات تحديد صلاحية الموافقة و لجميع غايات التملك يتم احتساب الحد المطلوب على أساس ما يملكه الشخص و بشكل تراكمي .
11 - تملك عقار مرهون رهناً تأمينياً:
المادة (137)
أ . اذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني او شخص حكمي وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد دون الحصول على موافقة شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة يترتب على المالك غرامة بنسبة 2 % سنويا من تاريخ انتهاء مدة السنتين .
ب. مع مراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير او المجلس حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للاحكام والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا القانون .
12- حظر تملك عقار بقصد تملكه أو الاتجار به:
المادة (138)
يحظر بصورة مطلقة طلب تملك عقار، وفقاً لأحكام هذا الفصل، بقصد تملكه أو الاتجار به.
13- مساحة العقارات المأذون بتملكها:
المادة (139)
أ - لا يجوز أن يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكها غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا الفصل على ما نسبته (15?) خمسة عشرة بالمئة من مساحة عقارات المملكة، على أن لا يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكونها في أية محافظة على ما نسبته (15?) خمسة بالمئة من مساحة عقاراتها، وفي محافظة العاصمة على ما نسبته (15?) خمسة عشرة بالمئة من مساحة عقاراتها.
ب- يعتد من أجل حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمجموع مساحة العقارات التي أذن بتملكها بمقتضى القوانين السابقة والتي يؤذن بتملكها بمقتضى أحكام هذا الفصل. ويعلن عن بلوغ تلك النسب بقرار من الوزير بتنسيب من المدير ينشر في الجريدة الرسمية. ويعلق تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا الفصل ما لم يجر التملك فيما بين الأشخاص المذكورين أنفسهم.
ج- لا يدخل في حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات المباعة لأشخاص طبيعيين غير أردنيين من عقارات جرى تملكها بقصد تطويرها أو الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ومن ثم بيعها.
14- الحصة الشائعة كالملكية التامة:
المادة (140)
لأغراض تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل، تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.
15- سقوط مفعول الإذن بتملك العقار:
المادة (141)
أ - يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار بمنحه.
ب- لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح في ظل القانون السابق إذا استعمل الإذن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
16- الاستثناءات من تطبيق أحكام هذا الفصل:
المادة (142)
يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل ما يلي :
أ. تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البتراء
ب . تملك الاشخاص الحكميين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
ج. انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير اردني عن طريق الارث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه او التنازل عنها او بيعها او هبتها لاي من الورثة او لاي شخص اردني .
د.تملك فضلة طريق بقصد توحيدها مع عقار مالك .
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 09:13 م
23/8/2015 - 09:13 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56