بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة13

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة13

2015/08/24 | 00:01:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
البيع بالتقسيط المادة (120) أ‌- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على أن يتضمن العقد وصفا للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه وتستوفى الرسوم القانونية المقررة مقابل التوثيق . ب‌- بعد تنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناءً على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة . ج- يعود الفصل في أي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة ، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب الى مدير التسجيل المختص بتسجيل البناية أو الشقة باسم المشتري . الفصل السابع تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات 1- حظر تملك عقار واكتساب حق عيني عليه بغير إذن: المادة (121) أ . لا يجوز لغير الأردني ولا للشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة إلا بعد حصوله على إذن بذلك من الدائرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل بعد اخذ رأي الجهة المختصة. ب .تعتبر الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها المجلس بقرار منه هي الجهة المختصة لغايات تطبيق احكام هذا الفصل . 2- تملك غير الأردني عقارات داخل حدود مناطق التنظيم: المادة (122) أ. مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية : 1. بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله. 2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لا تزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض . ب. يستثنى حملة جنسية اي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج. اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع . المادة (123) مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لا تزيد مساحة قطع الاراضي المخصصة لممارسة العمل او لاقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض . المادة ( 124 ) يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (122) و (123) من هذا القانون . 3- تملك غير الأردني عقارات خارج حدود مناطق التنظيم: المادة (125) يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي : ‌أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما . ‌ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما . ‌ج) يراعى عدم تكرار التملك للشخص الواحد في نفس المحافظة التي تملك فيها سابقا وان لا تزيد مساحة ما يتملكه غير الاردنيين عن 15% من مساحة تلك المحافظة . 4- تملك حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة: المادة (126) للمجلس وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (122) و(123) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية . 5- تملك الشخص الحكمي: المادة (127) لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية، وأنها روعيت في تسجيله ومزاولته لأعماله في المملكة أحكام القانون. 6- تملك الشخص الحكمي عقارات داخل حدود مناطق التنظيم: المادة (128) مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص حكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي : أ. موافقة المدير لتملك مكتب اومخزن او عمارة لادارة اعماله . ب . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما . ج. موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما . المادة (129) للجمعيات، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الدينية، أردنية كانت أم غير أردنية مسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً لحكم المادة (128) من هذا القانون. المادة (130) للشخص الحكمي الذي من غاياته التطوير العقاري، عن طريق توفير ما يلزم العقارات من بنى تحتية وخدمات وفق خرائط هندسية مصدقة من الجهات التنظيمية المختصة، أن يتملك داخل وخارج حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية. 7- تملك الشخص الحكمي عقارات خارج حدود مناطق التنظيم: المادة (131) يجوز للشخص الحكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي : ‌أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما . ‌ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما . ‌ج) اذا كانت الغاية من التملك التطوير العقاري . يتبع......يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 09:11 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo