دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة11
2015/08/23 | 23:23:47
11- مصير الرهونات والحجوزات:
المادة (97)
تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة على صحيفة السجل العقاري للعقار الذي جرت قسمته أو على حصة شريك فيه إلى صحيفة السجل العقاري للعقارات الناتجة عن القسمة أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإن بيع العقار أو الحصة بنتيجة القسمة انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.
12- تسليم العقار المباع إلى مشتريه:
مادة (98)
أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان .
ب- يسلم العقار المباع على الوجه المبين في هذا الفصل إلى مشتريه. فإن ظهرت أية ممانعة في تسليمه؛ تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ المعمول به.
13- حظر طلب فسخ معاملات الإحالة بالمزاد وإلغائها:
المادة (99)
يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة (94) من هذا القانون.
- إجازة الجهات التنظيمية لإزالة الشيوع بالقسمة:
المادة (100)
أ - يجب عرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت بها من قبل المحكمة المختصة، في حال القسمة القضائية، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، في أحوال القسمة الأخرى، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول به والتصديق عليها بما يفيد ذلك.
ب- تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أية قسمة لم تجز خريطتها من قبل الجهة التنظيمية المختصة على النحو المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
15- مصاريف القسمة ونفقاتها:
المادة (101)
يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة ونفقاتها كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للعقار المطلوب قسمته، كما يلزمون بدفع مصاريف الدلالة ونفقاتها بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند البدء بالمزايدة.
16- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم:
المادة (102)
أ- على الرغم مما ورد في هذا الفصل أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع فيما بين الشركاء، يجوز للمجلس إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة بعض العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم شريطة أن يتضمن النظام ذكر المناطق التي يجوز تطبيقه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفروزة في تلك المناطق.
ب- يعتبر باطل كل تقسيم يخالف نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم (70)لسنة 2001 و أية تعديلات تطرأ عليه.
الفصل السادس
الأبنية والطوابق والشقق
1- تسجيل الأبينة والطوابق والشقق:
المادة (103)
1. لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشا على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق .
2. يعطى هذا القسم المشترك رقماً خاصاً ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل ، ويعطى كل طابق او شقة مستقلة رقماً متسلسلاً وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق او شقة بهذا الرقم ، مضافاً اليه رقم الطابق او الشقة الخاص وتنظم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق او شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .
3. يعتبر كل طابق او شقة مؤلفة من (2400) سهم .
4. على طالب او طالبي القيد ، اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل 1. نظاماً لادارة البناء موافقاً لاحكام هذا القانون ومصدقاً من الكاتب العدل اضافة الى الجهات التنظيمية مع خرائط البناء لكل طابق او شقة على حدة لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار ، وعلى كل مشتري أن يقوم بالتوقيع على النظام المذكور ، واذا لم يتجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزاميا .
5. عقد تأمين للبناء ضد الحريق .
6. يجوز اضافة طابق او شقة على الاقل للقسم المشترك وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل او بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في هذا الفصل وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء.
2- القسم المشترك:
المادة (104)
1. لا يقبل القسم المشترك القسمة الرضائية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلاً عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات ، غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسم من العقار غير المبني والتصرف به مستقلاً وفقاً لاحكام نظام ادارة البناء بعد تصديقه من الجهات التنظيمية .
2. لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
3. تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك .
المادة ( 105 )
يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم باي عمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي او اضافة اية ابنية عليه ، ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء او في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كابواب المداخل و الشبابيك والبلكونات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
المادة (106)
على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة حصصه التي يملكها في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء ، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها.
يتبع......يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 08:32 م
23/8/2015 - 08:32 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56