بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة1

دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة1

2015/08/23 | 22:37:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
- أنواع الاراضي : المادة (6) تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة. المادة (7) يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون. المادة (8 ) يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة . المادة (9) يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها. المادة (10) 1- الاراضي المتروكة أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات. ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان. 2- الاراضي الموات يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة. تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة: - المادة ( 11 ) لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع . ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي . المادة ( 12) اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك. 2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور. 3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة. المادة (13) 1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً. 2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية. 3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية . المادة (14) تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون. المادة (15) لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري. المادة (16) يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة. - مدة عقود إيجار العقار: المادة (17) لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة. 7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة: المادة (18 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ‌. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري. ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى. ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها. 8- بيع العقار لقاء الإعالة: المادة (19) أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال". ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل. المادة (20) للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع. 2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال. المادة (21) تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار. يتبع.....يتبع --(بترا) ابوعلبة
23/8/2015 - 07:47 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

new news

عاجل

2026/04/05 | 08:34:46

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news importanr30/3

2026/03/30 | 15:52:58

خبر جديد

عاجل

2026/03/30 | 13:00:49

another item news 3 date 4/2

عاجل

2026/02/04 | 16:08:14

another new news item 4/2

عاجل

2026/02/04 | 15:48:35

المزيد من محليات

news 5-4-2026

news 5-4-2026

2026/04/05 | 08:51:06
new news

new news

2026/04/05 | 08:34:46
تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

تست شستت تتيبنش يتبمن شيتبمن ش

2026/03/30 | 17:43:56

news AR 30/3

2026/03/30 | 16:23:47

ticker+ urgent 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:12:20

news slider 30/3

2026/03/30 | 16:10:33

news urgent+ important 30/3

عاجل

2026/03/30 | 16:00:29

news ticker 30/3

2026/03/30 | 15:57:56
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    [email protected]
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo