دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015.....اضافة1
2015/08/23 | 22:37:47
- أنواع الاراضي :
المادة (6)
تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة.
المادة (7)
يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون.
المادة (8 )
يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة .
المادة (9)
يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها.
المادة (10)
1- الاراضي المتروكة
أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات.
ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان.
2- الاراضي الموات
يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة.
تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة:
- المادة ( 11 )
لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع .
ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي .
المادة ( 12)
اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:
1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
المادة (13)
1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً.
2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية.
3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية .
المادة (14)
تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (15)
لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
المادة (16)
يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
- مدة عقود إيجار العقار:
المادة (17)
لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة.
7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة:
المادة (18 )
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري.
ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى.
ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها.
8- بيع العقار لقاء الإعالة:
المادة (19)
أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل.
المادة (20)
للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:-
1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع.
2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
المادة (21)
تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
يتبع.....يتبع
--(بترا)
ابوعلبة
23/8/2015 - 07:47 م
23/8/2015 - 07:47 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56