خبراء يدعون لوقف التجاوزات بحق العاملين في عطلة "الأضحى" ..اضافة اولى
2019/08/09 | 22:53:34
وأوضح أن القانون لم يحظر صراحة تشغيل العامل خلال عطلة العيد، خاصة إذا استدعت الضرورة ذلك، غير أن على صاحب العمل مراعاة ظروف العامل وإمكانيته في العمل في ذلك اليوم، مبيناً ان الأصل في العيد أن يقضيه الناس في ممارسة الشعائر والتقاليد الإجتماعية والزيارات.
وبين أنه في حال اتفاق صاحب العمل مع العامل على إعطائه اياما إضافية للتعطيل عوضاَ عن أيام دوامه أثناء عطلة العيد، فإن ذلك الإتفاق يعتبر غير عادل، إذ أن استبدال يوم العطلة بيوم آخر يمثل تعويضاً للعامل بنسبة 100%عن ذلك اليوم، وهو مخالف لما أوجبه القانون بأن يتم تعويضه بأجر إضافي مقداره 150% من الأجر المعتاد.
وأوضح أن هناك تجاوزات كثيرة في هذا المجال، منها ما يتم تعطيل العاملين لمدة يوم أو يومين، ومن ثم يُفرض عليهم العمل في باقي أيام العطلة دون احتساب أجر إضافي، لعدم اعتراف كثير من أصحاب المؤسسات بالعطل الرسمية .
وأضاف أن هناك عقود عمل تتضمن شرطاً بأن يكون مجموع أيام العطل الرسمية التي يعطلها العامل أقل مما يقرره مجلس الوزراء، كأن تكون فقط ثمانية أو عشرة أيام من أصل إجمالي العطل الرسمية المقررة والبالغة 15 يوما في السنة، وهو شرط يعتبر باطلاً ومثل انتهاكاً صارخاً ومخالفةً للقانون، وكذلك العقود المتضمنة موافقة العامل على عدم تقاضي الأجر الإضافي عن أيام دوامه في العطل الرسمية.
وأشار إلى أنه في حال توقيع العامل على تلك العقود، فإن العقد يعتبر باطلاً وغير ملزم قانونياً.
وأضاف أن 90% من المؤسسات العاملة هي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأغلب أنظمتها وممارساتها غير واضحة لدى الجهات الرسمية، ومن الصعب مراقبتها دون إبلاغ العامل المتضرر عن أية مخالفة قانونية أو تجاوزات بحقه.
وقال:" ليس من الصحيح أننا من أكثر دول العالم تعطيلاً سواء (العطل الرسمية أو الإجازة السنوية) فمجموع العطل للعامل الأردني 29 يوماً فقط، منها 15 يوما لعطل رسمية ودينية، و14 يوما إجازة سنوية، بينما توجب معايير العمل الدولية وفقا ل(اتفاقية العمل 132) ان لا تقل مدة الإجازة السنوية عن ثلاثة أسابيع".
وأضاف أن الجزء الأكبر من العاملين في القطاع الخاص يتم تعطيلهم خلال الأسبوع الواحد بيوم واحد فقط، بينما في كافة الدول الغربية ومعظم دول العالم هي بمعدل يومين.
واشار الى أن عدد ساعات العمل الأسبوعية في معظم دول العالم فقط 40 ساعة أو أقل، منها ألمانيا واليابان وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة، وفي فرنسا 35 ساعة، واستراليا 38 ساعة، بينما في الأردن 48 ساعة، وعلى هذا فإننا نداوم أكثر في الساعات وفي أيام الأسبوع، فالإجازات أقل والعطل الرسمية أقل كذلك من المعدل الدولي.
وأوضح أنه من الثابت علمياً أن فترة الراحة ضرورية للعامل، فالمعايير الدولية تتيح للعامل الراحة كشرط أساسي لأداء العمل والإنتاجية، حيث توجد دراسة دولية تشير إلى أن العامل الذي يرتاح أكثر فإن انتاجيته تكون أكثر، والعكس صحيح، وخير مثال في ذلك كوريا الشمالية التي تعد من أخفض دول العالم انتاجية، نتيجة الدوام لساعات طوال تتجاوز الخمسين ساعة في الأسبوع.
فمعايير العمل الدولية – حسب أبو نجمة- تمنع العمل لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد، وهذا يعني استنزاف أكبر من طاقة العامل.
ودعا إلى تعزيز الوعي القانوني والحماية القانونية في ظل وجود مليون و400 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية من خلال الأساليب والتطبيقات الإلكترونية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتوصيل المعلومة من خلال النقابات العمالية في رعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، وتوعية أصحاب العمل كذلك على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم، كي لا يقعوا نتيجة عدم المعرفة القانونية بالانتهاكات والمخالفات القانونية.
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/رع/أس09/08/2019 19:53:34
وبين أنه في حال اتفاق صاحب العمل مع العامل على إعطائه اياما إضافية للتعطيل عوضاَ عن أيام دوامه أثناء عطلة العيد، فإن ذلك الإتفاق يعتبر غير عادل، إذ أن استبدال يوم العطلة بيوم آخر يمثل تعويضاً للعامل بنسبة 100%عن ذلك اليوم، وهو مخالف لما أوجبه القانون بأن يتم تعويضه بأجر إضافي مقداره 150% من الأجر المعتاد.
وأوضح أن هناك تجاوزات كثيرة في هذا المجال، منها ما يتم تعطيل العاملين لمدة يوم أو يومين، ومن ثم يُفرض عليهم العمل في باقي أيام العطلة دون احتساب أجر إضافي، لعدم اعتراف كثير من أصحاب المؤسسات بالعطل الرسمية .
وأضاف أن هناك عقود عمل تتضمن شرطاً بأن يكون مجموع أيام العطل الرسمية التي يعطلها العامل أقل مما يقرره مجلس الوزراء، كأن تكون فقط ثمانية أو عشرة أيام من أصل إجمالي العطل الرسمية المقررة والبالغة 15 يوما في السنة، وهو شرط يعتبر باطلاً ومثل انتهاكاً صارخاً ومخالفةً للقانون، وكذلك العقود المتضمنة موافقة العامل على عدم تقاضي الأجر الإضافي عن أيام دوامه في العطل الرسمية.
وأشار إلى أنه في حال توقيع العامل على تلك العقود، فإن العقد يعتبر باطلاً وغير ملزم قانونياً.
وأضاف أن 90% من المؤسسات العاملة هي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأغلب أنظمتها وممارساتها غير واضحة لدى الجهات الرسمية، ومن الصعب مراقبتها دون إبلاغ العامل المتضرر عن أية مخالفة قانونية أو تجاوزات بحقه.
وقال:" ليس من الصحيح أننا من أكثر دول العالم تعطيلاً سواء (العطل الرسمية أو الإجازة السنوية) فمجموع العطل للعامل الأردني 29 يوماً فقط، منها 15 يوما لعطل رسمية ودينية، و14 يوما إجازة سنوية، بينما توجب معايير العمل الدولية وفقا ل(اتفاقية العمل 132) ان لا تقل مدة الإجازة السنوية عن ثلاثة أسابيع".
وأضاف أن الجزء الأكبر من العاملين في القطاع الخاص يتم تعطيلهم خلال الأسبوع الواحد بيوم واحد فقط، بينما في كافة الدول الغربية ومعظم دول العالم هي بمعدل يومين.
واشار الى أن عدد ساعات العمل الأسبوعية في معظم دول العالم فقط 40 ساعة أو أقل، منها ألمانيا واليابان وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة، وفي فرنسا 35 ساعة، واستراليا 38 ساعة، بينما في الأردن 48 ساعة، وعلى هذا فإننا نداوم أكثر في الساعات وفي أيام الأسبوع، فالإجازات أقل والعطل الرسمية أقل كذلك من المعدل الدولي.
وأوضح أنه من الثابت علمياً أن فترة الراحة ضرورية للعامل، فالمعايير الدولية تتيح للعامل الراحة كشرط أساسي لأداء العمل والإنتاجية، حيث توجد دراسة دولية تشير إلى أن العامل الذي يرتاح أكثر فإن انتاجيته تكون أكثر، والعكس صحيح، وخير مثال في ذلك كوريا الشمالية التي تعد من أخفض دول العالم انتاجية، نتيجة الدوام لساعات طوال تتجاوز الخمسين ساعة في الأسبوع.
فمعايير العمل الدولية – حسب أبو نجمة- تمنع العمل لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد، وهذا يعني استنزاف أكبر من طاقة العامل.
ودعا إلى تعزيز الوعي القانوني والحماية القانونية في ظل وجود مليون و400 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية من خلال الأساليب والتطبيقات الإلكترونية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتوصيل المعلومة من خلال النقابات العمالية في رعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، وتوعية أصحاب العمل كذلك على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم، كي لا يقعوا نتيجة عدم المعرفة القانونية بالانتهاكات والمخالفات القانونية.
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/رع/أس09/08/2019 19:53:34